الطعن رقم 4206 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - رفعها بعد الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / محمد هشام احمد نائب رئيس مجلس الدولة
و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامة حسنــين مفوض الدولــــــة
وســـكرتارية الســــيد / مجدى عامــر امين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة "
بعــد الاطــلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 7627/2001 الصادر من محافظة الجيزة فيما تضمنه من ازالة الاعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من اثار.
ومن حيث ان من شروط قبول الدعوى ان ترفع من ذى صفة وعلى ذى صفة وان يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون.
ومن حيث ان الثابت من محضر ايداع عريضة الدعوى ومحاضر جلسات المرافعة ان الاستاذ/ كمال جمعة محمد يوسف المحامى لم يقدم سند وكالته عن المدعى ، الامر الذى تنتفى معه صفته فى رفع الدعوى ويتعين لذلك الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة والزامه المصروفات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة ..... بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة والزمت رافعها المصروفات.
ســكرتير المحكمــة رئيـس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الواقعـــــات:
بتاريخ 24/12/2001 اودع الاستاذ/ كمال جمعة محمد يوسف المحامى عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 7627/2001 الصادر من محافظ الجيزة فيما تضمنه من ازالة الاعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وقد استند فى دعواه للاسباب المحددة بعريضة الدعوى.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة – لنظر الشق العاجل منها – ابتداء من جلسة 4/7/2002 حتى جلسة 6/9/2004 ليودع الاستاذ المحامى سند وكالته عن المدعى ، الا انه لم يحضر الجلسات ولم يقدم ما طلب منه وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.