⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9187 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - رفعها بعد الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســــيد الأســتاذ المــــستشــار/ رأفـــــت محمـــد يوســــف رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مجدي حســـين العجاتـــــي نائب رئيس مجلس الدولــــــة منـير محمــد عبـد القدوس وحضـــورالســــــــيد الأســتاذ المستــشار/ عبـــد القتـــاح الجـــــــــزار مفـــــــــــــوض الدولــــــــــــة وســــــــكرتاريـــــــــة الســـــــــــــــــــيد / ســــــــــــامى عبد اللـــــه ســـــــــكرتير الجلســـــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــــــــــــحكمة ***************** بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداوله 0 وحيث إن المدعى يطلب - وفق صحيح تكييف طلباته – الحكم بإلغاء قرار محافظ القاهرة فيما تضمنه من تسعير الأرض وضع يد المدعى خلاف السعر المقدر عام 1989، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم أحقية مصلحة الضرائب العقارية فيما تطالب به من مقابل انتفاع 0 ومن حيث إنه ووضعا فى الاعتبار أن ما يتخذ من إجراءات منفصلة عن العقد إدارية كانت أو مدنية ، تنفرد فى طبيعتها عن هذا العقد وتنفصل عنه ، وفقا لما خلصت اليه المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3125 لسنة 34 بجلسة 24/11/1990 ، ومن ثم يضحى الإختصاص منعقدا لمجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى فيما تنشأ من أنزعة بشأن هذه القرارات المنفصلة 0 وحيث أن المادة "24" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972على أنه ( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب إلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به 0 وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الادارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية 0 وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض – ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء الستين يوما المذكورة ) ومن حيث أن الثابت من الاوراق المقدمة بحافظة مستندات المــدعى بجــلسة 10/4/1996 تحضير أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 26/7/1994 وتقدم بعدة تظلمات منذ هذا التاريخ بل أن لجنة قامت بالمعاينة وتسوية الأمر مع الأهالي بشأن سعر المتر المربع من الأطيان الكائنة بمنطقة كفر العلو – ترعة الخشاب – قسم التبين ، وتم التراضي فيما بين الجميع ووقع المدعى المحضر المحرر بذلك والمؤرخ 3/9/1994 عن أهالى المنطقة وإذ لم يقم دعواه الماثلة الا بتاريخ 27/8/1995 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها 0 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وفقا للماده 184 مرافعات 0 فلهـــــــــــــــذه الأســــــــــباب ************** حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ألزمت المدعى المصروفات 0 ســــــــــــــكرتير المحكمــــــــــة رئـيــس المحكمـــــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع *********** أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/8/1995 طالبا في ختامها الحكم 0 أولا : 1 - بعدم أحقية مصلحة الضرائب العقارية فيما حصلته من مبالغ مع عدم رد هــذه المبالغ للمدعي 0 2 – إلغاء المطالبة الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية لأية مبالغ انتفاع لأرض المدعى 0 ثانيا : 1 – إلغاء قرار محافظة القاهرة ولجانها بتسعير الأرض بمبلغ 120 جنيها للمتر المربع وما يترتب على ذلك من آثار 0 2 – الزام محافظة القاهرة بإصدار قرارها الرسمي تطبيقا لما أسفر عنه المؤتمر الشعبي الذي عقد بمدينة حلوان 0 مع الزام المدعى عليهما المصروفات والأتعاب 0 وقال المدعى شارحا دعواه إنه من واضعي اليد بمنطقة عزبة عنان البحرية – كفر العلو – ترعة الخشاب – قسم التبين وذلك على مساحة 68م2 تم بناؤها كسكن خاص ، وقد صور قرار محافظ القاهرة رقم 295 لسنة 1989 في 20/8/1989 بتسعير المتر المربع من هذه الأرض بمبلغ 35 جنيها ، وقد ارتضى ذلك ، إلا أنه فوجئ بحضور لجنة من المحافظة بما أسفر عن تحديد سعر المتر بمبلغ 120جنيها ، ودفع مقابل الانتفاع بأثر رجعى ينتهي فى 19/4/1995 أى لمدة خمس سنوات سابقة على قرارات اللجنة ، وعلى هذا الأساس طالبته المحافظة بسداد مبلغ 2856 جنيها ، و 7% من القيمة كبدل انتفاع لمدة خمس سنوات ، ونعى المدعى على ذلك بمخالفة القانون حيث كان يقوم من قبل بسداد مقابل الانتفاع لمأمورية الضرائب العقارية بعابدين وأصبح هناك جهتان إداريتان تطلبان سداد مقابل الانتفاع مصلحة الضرائب والمحافظة ، وقد قام بالشكوى للإدارات المعنية دون جدوى حتى أفاد وزير المالية أن الضرائب العقارية ليست مختصة فى هذا الشأن وأن جهة الاختصاص هى المحافظة إلا أن هذا ليس له صدى عند مصلحه الضرائب العقارية ، ثم خلص المدعى إلى طلباته الآنفة الذكر 0 وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وأودع الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات –إحتياطيا – أولا – بالنسبة لطلب إلغاء قرار محافظة القاهرة بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بالمأمورية الموضحة بأسباب الرأى القانونى 0 ثانيا - بالنسبة لطلب إلغاء قرار مصلحة الضرائب العقارية بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0 وتدوول نـظر الدعـوى بجلسـات المرافـعة علـى النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 28/ 11/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/12/2000، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0