⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12613 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-29
ملخص / وقائع الدعوى: فض المنازعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث إن المدعي يطلب الحكم – حسب التكييف القانونى السليم لطلباته بإلغاء القرار المطعون فيه بإضافة عبارة " فى سن التجنيد " بجواز سفره مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وحيث إن المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أنه : " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعاوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصيه أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لأحكام المادة السابقة " . وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع قرر حكما بموجب القانون المذكور مفاده عدم قبول الدعاوى التى ترفع ابتداء أمام المحاكم بشأن المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة والمنشأة طبقا للقانون المذكور وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوجية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ، واستثنى المشرع من هذا الحكم الدعاوى التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض وأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية متى كانت مقترنة بطلب وقف التنفيذ. وحيث إن الدعوى الماثلة يقترن طلب الإلغاء فيها بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ومن ثم كان يتعين اللجوء إلى لجان التوفيق قبل إقامتها وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على قيام المدعى بتقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة قبل إقامته لهذه الدعوى ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها نزولا على حكم المادة (11) سالفة الذكر . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهذه الأسباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 20/9/2001 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا الحكم بإلغاء القرار الذى يفيد أنه فى سن التجنيد ويراعى تقديم مستند التجنيد عند السفروما يترتب على ذلك من شطب اسمه من سجلات القوات المسلحة لمن هم فى سن التجنيد وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأودعت تقريرهاالذى ارتأت فيه الحكم: أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وإلزام المدعى المصروفات 0 واحتياطيا : ببطلان عريضة الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومن باب الاحتياط الكلى بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه على ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 18/5/2004قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية أوراق 0 وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0