⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2445 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-12
ملخص / وقائع الدعوى: إيقاف تنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الدكتور / محمد عصفور المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعى للحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 ومن حيث إن المادة (73) من قانون المرافعات تنص على أنه : " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة 0000 " وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه : " لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفى بالاطلاع عيه وإثبا رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة " 0 ومفاد ذلك أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان التوكيل عاما فيكتفى باطلاع المحكمة عليه وإثبات بياناته بمحضر الجلسة ، وعلى المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعه أو ثابته بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند وكالته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، إذ أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو أن ترفع باسم وكيل مفوض فى إقامتها ، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى ولا هو موكل من أصحاب الحق فى إقامتها ، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذى صفة 0 ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المحامى المذكور قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ولم يتم ذلك بموجب توكيل صادر إليه من المدعى أو من يمثله ، وإنما تعهد المودع فى محضر الإيداع بتقديم سند الوكالة فى أول جلسة ، إلا أن هذا المستند لم يقدم حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فيها ، ولم تكشف الأوراق عن أنه قد صدر توكيل من صاحب الشأن المذكور لذلك المحامى برفع الدعوى نيابة عنه ، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوع بإسمه الدعوى أو أن يحل محله فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه فى المطالبة به دون رضائه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة مع إلزام رافعها المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت رافعها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام الدكتور / محمد عصفور المحامى الدعوى الماثلة باسم المدعى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14 /12/1995 ، وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الحلمية الجديدة والشرقاوية ، وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وتدوول نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على النحو الوارد بالمحاضر0 وبجلسة 26/11/1996 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني فى شقيها وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات 0 ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 20/7/2004 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0