⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31566 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: عدم قبول - صفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة *********** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10937 /56 ق بجلسة 10 / 6 / 2003 ، وإلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات 0 ومن حيث إن المادة (73 ) من قانون المرافعات تقضى بأنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة ، وتقضى المادة ( 57 ) من قانون المحاماة بأنه وأن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا إنه يتعين عليه حضور الجلسة و إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى وأن كان التوكيل بما ما يكتفى بالاطلاع المحكمة عليه و إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن السيد/ عماد بدر حنا ميخائيل وكيلا عن الأستاذ / أحمد عباس أبو العلا المحامى قد أودع صحيفة الدعوى ، وتعهد بتقديم سند الوكالة ، ولم يحضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، فان دعواه تكون قد رفعت من غير ذى صفه وهو ما تقضى به المحكمة 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأســـــــــباب **************** حكمت المحكمـــــــة :- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه و ألزمت رافعها المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ******* بتاريخ 15/ 9 / 2003 أقام المستشكل هذا الإشكال بموجــب صـــحيفة مـــعلنةومقيدة بجدول المحكمة ،طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 10 / 6 / 2003 فى الدعوى المقامة من المستشكل ضده الثالث والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقال المدعى شرحا لهذا الأشكال ، أن المستشكل ضده الأول قد تحصل على حكم فى الدعوى رقم10937 لسنة56 ق من محكمة القضاء الإدارى ومن المرجح إلغاؤه لوجود خطأ فى تطبيق القانون ولذا فقد قام برفع هذا الإشكال بغية وقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، وقدم سندا لإشكاله حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المستشكل فى تنفيذه 0 وحدد لنظر الإشكال جلسة 23/ 12 /2003وفيها قررت المحكمة إصدارالحكم فى الإشكال بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0