الطعن رقم 13124 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
ملخص / وقائع الدعوى:
عدم تقديم سند الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / محمد هشام احمد نائب رئيس مجلس الدولة
و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / اســامة حسنين مفوض الدولـــــة
وســـكرتارية الســــيد / مجدى عامــر امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة "
بعــد الاطــلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 5589/2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار.
ومن حيث ان من شروط قبول الدعوى ان ترفع من ذى صفة على ذى صفة وان يكون لرافعها مصلحة شخصية يقرها القانون.
ومن حيث ان الثابت مما تقدم ان الاستاذ/ هانى احمد محمد على المحامى اقام الدعوى دون ان يقدم سند وكالته عن المدعى سواء فى محضر الايداع او فى جلسات المرافعة ، الامر الذى تكون معه الدعوى مرفوعة من غير ذى صفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة مع الزام رافعها المصروفات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وألزمت رافعها المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعــــــات:
-------------
بتاريخ 27/9/2001 اودع الاستاذ/ هانى احمد محمد على المحامى عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 5589/2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وقد استند فى دعواه للاسباب الموضحة بعريضة الدعوى.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة – لنظر الشق العاجل منها – ابتداء من جلسة 25/6/2002 حتى جلسة 6/9/2002 ليودع رافع الدعوى سند وكالته عن المدعى او حضور المدعى الا انه لم يحضر اى جلسة من الجلسات ولم يودع سند الوكالة ، وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.