⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7383 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-9
ملخص / وقائع الدعوى: عدم ايداع سند الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة و / صبحى على السيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / علاء الدين رجب مفوض الدولـــــــــــــــــة وســـــــــــــكرتارية الســــــــــيد / رأفت ابراهيم محمد امين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة " بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم ببراءة ذمته من اى مديونية لادارة مشروع محاجر القاهرة والزام الادارة المصروفات. وحيث ان المادة 73 من قانون المرافعات تنص على ان " يجب على الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لاحكام قانون المحاماه ، وللمحكمة عند الضرورة ان ترخص للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على ان يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الاكثر ". وتنص المادة 57 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17/1983 على ان " لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسة ". ومفاد ما تقدم انه ولئن لم يكن لازما على المحامى اثبات وكالته عند ايداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله الا انه يتعين عليه حضور الجلسة واثبات وكالته ، فاذا كان التوكيل الذى يستند اليه خاصا اودعه بملف الدعوى اما اذا كان توكيلا عاما فيكتفى باطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسة ويجب على المحكمة فى جميع الاحوال ان تتحقق من ان سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعة او ثابتة بمرفقاتها ، فاذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ان المحامى لم يقدم او يثبت سند الوكالة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا. " يراجع فى ذلك طعن رقم 2157/30ق – جلسة 14/12/1985 ". ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الدعوى الماثلة اقامها الاستاذ/ مجدى محمد الدهان المحامى بصفته وكيلا عن المدعو/ عاشور محمد محمد عقل بعريضة موقعة منه بهذه الصفة ، ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل او رقمه او تاريخه بينما ورد بمحضر ايداع العريضة محكمة القضاء الادارى المؤرخ 17/6/1996 ان المحامى قد تعهد بتقديم التوكيل ، وبالرجوع الى محاضر الجلسات تبين ان المحامى المذكور لم يحضر اى من الجلسات نيابة عن المدعى المذكور ولم يقدم ما يثبت سند وكالته عنه ، الامر الذى يتعين معه على المحكمة ان تحكم بعدم قبول الدعوى شكلا. ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة ......... بعدم قبول الدعوى والزمت رافعها المصروفات. ســكرتير المحكمــــة رئيـــس المحكمــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــع: --------------- اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/6/1996 طالبا فى ختامها الحكم ببراءة ذمة المدعى من اى مديونية لادارة مشروع محاجر القاهرة مع الزام المدعى عليهما بصفتيهما المصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه انه بموجب عقد استغلال محجر بالمشاركة مؤرخ 26/3/1990 تم التعاقد بين المدعى والمدعى عليه الثانى بصفته وذلك لاستغلال المحجر رقم 11026 الكائن بمنطقة جبل طرة وذلك لاستخراج الحجر الجيرى على ان يبدأ سريان العقد من 26/2/1990 ولمدة سنة واحدة ولا يجدد هذا العقد الا اذا اخطر الطرف الثانى " المدعى " الطرف الاول برغبته فى التجديد كتابة قبل انهاء العقد بما لا يقل عن شهرين. واضاف المدعى انه وبعد استكمال اجراءات التعاقد لم تقم ادارة المحاجر بتسليم المدعى المحجر كما انه لم يتم تجديد العقد بعد انتهاء مدته فى 15/3/1991 وبالرغم من ذلك فوجىء بجهة الادارة تطالبه بأن تؤدى لها مبلغ 104680جنية وذلك مقابل ايجار المحجر المذكور عن المدة من 26/3/90 حتى 25/3/1997 ، مما حدا به الى اقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته المتقدمة. اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم اصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا والزام رافعها المصروفات. واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات. تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته التى اشتملت على اسبابه عند النطق به.