⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7529 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-6-19
ملخص / وقائع الدعوى: زوال شرط المصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار و د0حمدي الحلفاوي وحضور الأستاذ المستشار / محمد عبد الحميد مسعود مفــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــــــمحكمـــــــــة ------------ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بطلباته الواردة بصدر هذا الحكم 0 وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يتعين لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة ، وأن شرط المصلحة يستلزم وجوده ابتداء من تاريخ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها ، فإذا زالت هذه المصلحة أثناء سير الدعوى تعين القضاء بعدم قبولها 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى يطلب تغيير صفته من فئات إلى عامل ، وذلك تمهيدا لترشيح نفسه في انتخابات مجلس الشعب عام 1995 ، ولما كانت هذه الانتخابات قد أجريت وانتهت مدة مجلس الشعب الذى شكل طبقا لما أسفرت عنه هذه الانتخابات أثناء نظر هذه الدعوى ، ومن ثم فقد زالت مصلحة المدعى في الاستمرار في الدعوى الماثلة مما لا مناص من القضاء بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــــلهذه الأسبـــــــاب ------------- حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــكرتيـــــــر المحكمة رئيـــــــس المحكمـــــــة
فقرة رقم -1
الوقــــــــائــــــع : ---------------- بتاريخ 12/7/1995 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بقبول تغيير صفته في انتخابات مجلس الشعب من فئات إلى عامل والمزمع إجراؤها في نوفمبر 1995 وفى الموضوع بقبول تغيير صفته من فئات إلى عامل حتى يتمكن من دخول انتخابات مجلس الشعب المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0 وذكر شرحا للدعوى أنه بدأ حياته العملية عامل بمكتب ..... للمقاولات والخدمات العامة ومؤمن عليه وذلك منذ 1981 وبعد حصوله على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1979 ، وتتوافر بشأنه شروط انطباق وصف العامل الواردة بقانون مجلس الشعب ، ويرغب في تغيير صفته من فئات إلى عامل لكى يتسنى له التقدم بالترشيح تحت صفة عامل لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها عام 1995 0 وحدد لنظر الدعوى جلسة 22/8/1995 وفيها قررت إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في شقيها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات 0 وتحدد لنظر الدعوى جلسة 20/3/2001 وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة 8/5/2001 ومد أجل النطق لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0