⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20199 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-17
ملخص / وقائع الدعوى: زوال المصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيـد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامه حسنيـن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة . وحيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حي روض الفرج رقم 57 لسنه 2002 والمتضمن إيقاف الأعمال المخالفة الجاري إقامتها بالعقار رقم 3 عطفة بكتمر من ش بكتمر روض الفرج وما يترتب عليه من آثار 0 وحيث أن المستقر عليه العمل قضاء أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره وقت إقامتها وان يستمر حتى تمام الفصل في الدعوى000 فإذا كان غير متوافرا وقت إقامة الدعوى كانت غير مقبولة لانتفاء شرط المصلحة أما إذا توافرت المصلحة وقت رفع الدعوى ثم زالت أثناء نظرها تعين عدم قبول الدعوى لزوال شرطا لمصلحة 0 ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أجرت تصالح مع المدعي بناء على طلبه بعد اقامته دعواه الماثلة وقدرت قيمة الغرامة المستحقة عليه وقام بدفع قسط منها وأصدرت الجهة الإدارية قرارها بالتجاوز عن المخالفات تابع الدعوى رقم 20199/57 ق الواقعة من المدعى 000 ومن ثم تكون مصلحة المدعى في السير في الدعوى قد زالت، وتقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى دعواه الماثلة بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/5/2003 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 57 لسنه 2002 وما يترتب عليه من آثار 0 وقال شارحا دعواه انه بتاريخ 30/11/2002 أصدر رئيس حي روض الفرج القرار رقم 57 لسنه 2002 متضمنا إيقاف الأعمال المخالفة الجاري إقامتها بالعقار رقم 3 عطفة بكتمر من ش بكتمر روض الفرج ملك المدعى0000، ولما كان هذا القرار مخالفا للواقع والقانون فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان 0 وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة3/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوع وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0