⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5045 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جماعية - رفض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود إسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أ حمد سعيد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود ياسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه محمد أحمد مفوض الدولة وحضور السيد / جمال كامل صليب أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعيين يطلبون الحكم في الدعوي الماثلة بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في الحافز المقرر لساعات البحث الزائدة عن النصاب بواقع 3% من المرتب الأساسي لكل منهم عن المدة من14/12/1991 إلي 22/5/1993 وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث أن من المقرر أن الجمع بين مدعيين متعددين في دعوي واحده يكون سائغا إذا كان يربطهم فيها رباط واحد ويجمعهم مركز قانوني محدد حتي لا تتفرع الخصومة ويتعدد أطرافها , وان المراد في تقدير ذلك إلي ما تراه المحكمة من واقع ظروف الدعوي وملابساتها والمركز القانوني لكل منع فيها دون تعقيب عليها في ذلك 0 ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان البين من الأوراق أن المدعيين في الدعوي الماثلة لايجمعهم مركزا قانونيا واحد إذ تختلف مراكزهم سواء من حيث الوظيفة التي يشغلونها والمدة التي أمضاها كل منهم فيها والدرجة المقررة لها فمن ثم لاتكون ثمة رابطه تستدعي تجمعهم في دعوي واحده الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوي وإلزام المدعيين المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : - بعدم قبول الدعوي وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة إبراهيم/0000
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/4/1998 وطالبوا في ختام الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في حافز الساعات المكتبية المقرر بالقرارين رقمي 642 و 876 لسنة 1991 بواقع 3% من المرتب الأساسي عن الفترة من14/12/1991 وحتي 22/5/1993 وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم أن وزير الدولة لشئون البحث العلمي اصدر القرار رقم 642 لسنه 1991بصرف حافز لأعضاء هيئه البحوث بمركز البحوث الزراعية بواقع 3% من بداية الربط المقرر لكل منهم الساعات الزائدة عن النصاب البحثي ثم اصدر قراره رقم 786 لسنه 1991 بتعديل القرار الأول ليكون الصرف بواقع 3% من المرتب الأساسي وذلك اعتبارا من 23/5/1993 بالمخالفة لصحيح حكم القانون وما جري به أثناء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذا الخصوص ونظرا لامتناع الجهة الإدارية عن صرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتبارا من 14/12/1991 فإنهم يقيمون دعواهم الماثلة للحكم لهم بما تقدم من طلبات 0 وجري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو المبين تفصيلا لمحاضر الجلسات عقب ذلك أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بأحقية المدعين في صرف المقرر عن ساعات البحث الزائدة بواقع 3% من المرتب الأساسي عن المدة من 14/12/1993 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وتحددت جلسه 30/5/2004 لنظر الدعوي أمام المحكمة وتداولت علي النحو المبين بمحاضر الجلسات0 وبجلسة 30/5/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0