⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1977-10-26 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - البينة فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح و النسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ، و لئن أطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، إلا أن الظاهر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشهادته و أن فسر ، و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقض ، إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء القضاء فى مثل هذا على القياس و الأخذ فى الشهادة بالإستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها فى منزل مجاور فترة من الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحدى نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان نصاب الشهادة الشرعية الواجبة و هو رجلان أو رجل و إمرأتان يستكمل لإفتقاد شرطها فى الشاهد الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند منها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .