⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12592 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-25
ملخص / وقائع الدعوى: جماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود إسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد الفقــــــــي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود ياسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامه محمد أحمـــــد مفوض الدولة وحضور السيد / جمال كامل صليـــــب أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم في الدعوي الماثلة بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المكافأة المقررة لساعات البحث الذائدة عن النصاب مايترتب علي ذلك من أثاروإلزام جهة الإدارة المصروفات0 ومن حيث أن من المقرر أن الجمع بين مدعين متعددين في دعوي واحدة يكون سائغا إذا كان يربطهم فيها رباط واحد ويجمعهم مركز قانوني محدد حتي لا تتفرع الخصومة ويتعدد أطرافها وان المرد في تقدير ذلك إلي ما تراه المحكمة من واقر ظروف الدعوي وملابساتها والمركز القانوني لكل منع فيها دون تعقيب عليها في ذلك0 ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان البين من أوراق المدعيين في الدعوي الماثلة لا يجمعهم مركزا قانونيا واحد إذ تختلف مراكزهم سواء من حيث الوظيفة التي يشغلونها والمدة التي أمضاها كل منهم فيها والدرجة المقررة لها فمن ثم لا تكون ثمة رابطه تستدعي تدمعهم في دعوي واحده الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوي وإلزام المدعيين المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بعدم قبول الدعوي وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعيين بالمصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة إبراهيم /0000
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/8/2000وطالبوا في ختام الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف البدل المقرر لساعات البحث الزائدة عن النصاب من تاريخ تقريرها للجامعات في 1/7/1993 وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات0 وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم جميعا أعضاء هيئه البحوث بمركز البحوث الزراعية ويسري في شانهم قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية كما يسري في شانهم أحكام القانون رقم69 لسنه 1973 في شان نظام الباحثين العلميين بالهيئات العامة, ويحق لهم بالتالي الإفادة من كافه المزايا المالية المقررة لنظرتهم من أعضاء هيئه التدريس بالجامعات خصوصا البدل المقرر لساعات البحث الذائدة عن النصاب في الفترة السابقة علي عام 1997 تاريخ صرفه لهم علي أن يكون الصرف بواقع 175% اعتبارا من 17/10 /1995 وهو ما من اجله أقاموا دعواهم الماثلة للحكم لهم لما تقدم من طلبات 0 وجري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو المبين تفصيلا لمحاضر الجلسات , عقب ذلك أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف مكافأة ساعات البحث الذائدة عن النصاب وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات0 وتحدد جلسه 8/2/2004 لنظر الدعوي امام المحكمة وتداولت علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/5/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0