⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3814 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-25
ملخص / وقائع الدعوى: جماعية رفض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمود اسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / فوزى عبدالراضى نائب رئيس مجلس الدولة و/ على حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / المساعد اسامةمحمد احمد مفوض الدولة وسكرتاريــــة السيـــد / جمال كامل صليب امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة - بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمدوالة 0 - حيث ان المدعين بطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتهم فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 1/7/1995 ومايترتب على ذلك من اثارو إلزام الجهة الادارية المصروفات 0 وحيث ان المتدخلين لهم مصلحة مشروعة فى طلباتهم ومن ثم يكون تدخلهم مقبولا وحيث ان الجمع بين مدعين متعددين حتى ولو تعددت طلباتهم فى صحيفة واحدة يكون سائغا اذا كان يربطهم فيها امرا واحدا والمناط فى ذلك تحقبق المصلحة فى توجيه الخصومة على هذه الصورة وان المرد فى ذلك الى تقدير المحكمة وفقا لماتراه من ظروف الدعوى 0 ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 506 لسنة 9ق جلسة 19/ 5/1968 ) 0 ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المدعين يطلبون الحكم باحقيتهم فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 1/7/1995 وان لكل منهم مركزقانونى مستقل من حيث تاريخ التعيين او مدة العمل وخلافه ومن ثم تنتفى وجود مصلحة جماعية تبرر جمعهم فى صحيفة واحدة الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى 0 وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الاسباب ـــــــــــــــ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت المدعين والمتدخلين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع: ـــــــــــــ اقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/1/1996 طالبين فيها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقيتهم فىصرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 1/7/1995 ومايتر تب على ذلك من اثار و إلزام جهة الادارة بالمصروفات 0 ولدى تحضير الدعوى تدخل المتدخلون انضماميا الى جانب المدعين فى طلباتهم0 وحدد لنظر الدعوى جلسة 8/5/2004 وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به0