الطعن رقم 8881 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عادل احمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار احمد الشواف مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــد / رأفت إبراهيم امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق والاستماع الى الإيضاحات والمداولة القانونية 0
ومن حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات قد نصت على ان يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر 0
ومن حيث ان الحاضر عن المدعى قرر بجلسة 10/6/2004 بترك الخصومة فى الدعوى ومن ثم فانه وطبقا للمادة 143 من قانون المرافعات فان يترتب على الترك إلغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف 0
تابع الدعوى رقم 8881 لسنة 53 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سمع المرافعة واشترك فى المداولة ووقع على مسودة الحكم الأستاذ المستشار صبحى السيد وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم الأستاذ المستشار/ احمد عبد الراضى 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
ــــــــــــــــ
بصحيفة أودعت فى 14/ 7/ 98 قلم كتاب المحكمة أقام المدعى الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بالزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تؤدى اليه تعويضا مناسبا والوارد بالقرار رقم 167 لسنة 90 الصادر من وزير التعليم وعن اخلال جهة الادارة لامتناعها عن صرف التعويض واجبار المدعى للجوء الى القضاء والمصروفات وذلك على سند من ان المرحوم / ....... كان تلميذ بالمعهد الفنى التجارى ووقع له حادث يستحق عنه التعويض الا ان جهة الإدارة امتنعت عن سداد قيمة التامين وصرف مستحقاته مما حدا الى اقامة الدعوى الراهنة 0
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لاسبابه الى عدم قبول الدعوى للمدعى عليهم من الاول وحتى الثالث بصفاتهم اخصها على غير ذى صفة وبقبولها للمدعى عليه الرابع بصفته ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة وبجلسة 10/6/2004 قرر الحاضر عن المدعى بترك الخصومة فى الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0