الطعن رقم 8561 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-2
ملخص / وقائع الدعوى:
تدخل - مصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء جدولى الخبراء المهندسين والخبراء المتنوعين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على أساس أن القرار المطعون فيه قرار قضائى ، فإن هذا الدفع فى غير محله بحسبان أن القرار المطعون فيه هو قرار إدارى اكتملت بشأنه مقومات القرار الإدارى ، ويتعين تبعا لذلك القضاء برفض الدفع 0
وحيث إنه من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى ولئن كان مقيدا فى جدول الخبراء المهندسين والمتنوعين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وذلك اعتبارا من 7/4/1952 إلا أنه قد رفع اسمه من الجدول المذكور بموجب القرار الصادر من لجنة خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 23/4/2001 وإذ تظلم المدعى من هذا القرار فقد قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا بتاريخ 9/7/2001 ، وإذ لم تكشف أوراق الدعوى عن قيام المدعى بالطعن على قرار رفع اسمه من الجدول الأمر الذى يضحى معه هذا القرار نهائيا بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والتى قضت بأن يكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر فى غيبة الخبير ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 10/5/2001 بإلغاء الجدولين المشار إليهما لخلوهما من الخبراء ، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى طلب إلغاء القرار المطعون بعد أن صدر القرار برفع اسمه من الجدول محل الدعوى ، ويتعين تبعا لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0
وحيث إنه عن طلبات المتدخلين فإنها استوفت أوضاعها الشكلية ، بيد أن طلباتهم تدور وجود عدما مع طلبات المدعى فى الدعوى باعتبار أن تدخلهم تدخلا انضماميا إليه والتى انتهت المحكمة إلى يوم قبولها لانعدام شرط المصلحة 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي والمتدخلين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 28/6/2001 أقام المدعى الأول الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء جدول الخبراء المهندسين والمتنوعين بمحكمة جنوب القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وساق المدعى شرحا للدعوى ، أنه يعمل خبير جدول فى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وبتاريخ 10/5/2001 أصدر المدعى عليه الأول قراره المطعون فيه بإلغاء جدول الخبراء المهندسين والمتنوعين وأن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوقه وعلى غير سند من الواقع والقانون والذى لم تخول رئيس المحكمة سلطة إلغاء الجدول 0
واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقد تدخل الخصوم المتدخلين انضماميا لجانب المدعى فى طلباته وتبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة بناء على تكليف المحكمة تقريرا ارتأت فيه الحكم أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإختصاصها 0
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 13/1/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0