⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3371 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: بعد الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســة الســـــيد الأســــتاذ المستشــــار / رأفــت محمد يوســف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النــــــجار سليمان على سليمان وحضور الســــــيد الأستاذ المـستشــــار / عبد الفتـــاح الجزار مفــــــــــــــــوض الدولــــة وسكــــــــــــــــرتاريـــة الســــــــــــــــيد / ســــــامي عبد الله سكرتـــــــــــير الجلـســـــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــــحــــكـــــمــــــــة ******************* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا وحيث أن حقيقة طلبات المدعى طبقا للتكييف الصحيح هو الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الملي الإنجيلي العام بجلسته المنعقدة في 18 ديسمبر 1984 فيما تضمنته من اختيار القس إدوارد ناثان دانيال خلفا للمدعى للقيام بمسئولية مجمع كنسية الله الخمسينية ببني سويف ومغاغة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليه بصفته المصروفات 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإن الثابت من الأوراق ، أن المدعى علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 28/1/1985 ، وذلك في معرض شرح دعواه رقم 3254 لسنة 39 ق والصادر فيها الحكم من هذه المحكمة بجلسة 26/11/1985، والمودع صورته رفق الحافظة المقدمة من المدعى عليه بجلسة 6/4/1999 0 ومن حيث أن المادة " 24 " من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :- " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن بها 000 " ومن حيث أن المستفاد من هذا النص أن المدة المقررة للطعن بالإلغاء تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به ، ويقوم العلم اليقيني بالقرار مقام الإعلان به على أن يكون هذا العلم يقينيا نافيا للجهالة بكافة عناصر القرار والآثار المترتبة عليه 0 ومن حـيث أن الثـابت من الأوراق ، أن المـــدعى قــد عــلم بالقــرار المطعــون فيه في 28/1/1985 حيث أقر بعلمه في هذا التاريخ بقرار اللجنة التنفيذية للمجلس الملي الانجيلي العام المطعون فيه والصادر في 18/12/1984 متضمنا تعيين القس ادوارد ناثان دانيال للقيام بمسئولية الكنيسة الخمسينية ببني سويف ومغاغة بدلا من المدعى ، وذلك حسبما جاء بمعرض شرحه لدعواه رقم 3254 لسنة 39 ق المقامة منه ضد المدعى عليه أمام هذه المحكمة والمحكوم فيها بجلسة 26/11/1985 في شق آخر من ذات القرار المطعون فيه والمتعلق بإحالة كنيستي بنى سويف ومغاغة للمجمع الخماسيني ، والقاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإذ أقام المدعى هذه الدعوى في 10/1/1999 ، أى بعد فوات أكثر من أربعة عشر عاما على علمه بالقرار المطعون فيه ، ومن ثم فان الدعوى تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات 0 " فـلــــــــهـذه الأســــــــــباب " *********** حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، فألزمت المدعى المصروفات ، سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الـــــــــــــوقائع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/1/1999 ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس المجلس الملي الانجيلى بتولي القس ...... العمل بخدمة الكنيستين الخمسينيتين ببني سويف ومغاغة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه صدر ضده قرار المدعى عليه بتولى القس....... الخدمه بالكنيستين الخمسينيتين ببني سويف ومغاغه ، وينعى المدعى على هذا القرار للأسباب الآتية : أولا : صدور القرار من غير مختص إذ أن مدير أمن القاهرة هو الذي قام بالتصديق عليه وليس وزير الداخلية ، وانعدام سلطة المجلس الملى في إصدار هذا القرار 0 ثانيا : عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبررله قانونا ، إذ أنه يمثل عقوبة ضد المدعى في الوقت الذي لم يواجه بأية مخالفة ولم يجر معه تحقيق أو أي إجراء قانوني قبل إصدار هذا القرار 0 وأنهى المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 وعينت المحكمة جلسة 16/2/1999 لنظر الشق العاجل من الدعوى ، حيث تدو ولت بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها ، وأودع الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة صمم في ختامها على الحكم له بطلباته ، وقدم الحاضر عن المدعي عليه حافظتي مستندات ، وبجلسة16/11/1999 ، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها 0 وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم " بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، والزام المدعى المصروفات " 0 وتد وولت الدعوى مرة ثانية بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 30/1/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوعين وقد انصرم هذا الأجل دون تقديم أيها مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0