⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5257 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان عريضة الدعوى - توقيع المحامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / اســامة حسنــين مفوض الدولــــــة وســــكرتارية الســــيد / مجدى عامــر امين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة " بعــد الاطــلاع عــلى الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 6937/2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار. ومن حيث ان المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 تنص على ان " يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة ". ومن حيث ان المادة 37 من القانون رقم 17/1983 بشأن اصدار قانون المحاماه تنص عللى ان " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحيفة الدعوى امام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه والا حكم ببطلان الصحيفة ". وتنص المادة 58 من ذات القانون على ان " ..... كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لاحكام هذه المادة ". ومن حيث ان البين من سياق النصوص المشار اليها ان توقيع المحامى المقبول امام محكمة القضاء الادارى على صحيفة الدعوى هو اجراء جوهرى اوجب القانون ان يستكمله شكل الصحيفة وقد رتب المشرع على تخلفه الحكم ببطلانها. ومن حيث ان الثابت من صحيفة الدعوى انها لم تزيل بتوقيع محام مقبول لدى محكمة القضاء الادارى ، وقد خلت تماما من هذا التوقيع فى اى صفحة من صفحاتها ومن ثم لم تستكمل الشكل الذى تطلبه القانون ، وهو التوقيع عليها من محام مقبول لدى محكمة القضاء الادارى الامر الذى يتعين معه القضاء ببطلانها. ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بنص المادة 184 مرافعات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة .... ببطلان عريضة الدعوى والزمت رافعها المصروفات. سكرتير المحكمــة رئيس المحكمــة
فقرة رقم -1
الواقعـــــات: ------------ بتاريخ 12/1/2002 اودعت الاستاذة/ زينب عبدالعزيز احمد المحامية قلم كتاب المحكمة عريضة الدعوى طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 6937/2001 الصادر من مجلس مدينة منشأة القناطر فيما تضمنه من ازالة الاعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من اثار. وقد استند المدعى فى دعواه للاسباب الواردة تفصيلا بعريضة الدعوى. وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة ابتداء من جلسة 4/7/2002 حتى 6/9/2004 لحضور المحامى لتوقيع عريضة الدعوى الا انه لم يحضر ولم يوقع العريضة ، وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.