⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19245 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان العريضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و / محمد هشام احمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامــة حسنــين مفوض الدولــــــــــــــــة وســكرتارية السيــــــــــــــــــد / مجدى عامــر امين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة " بعــد الاطــلاع علــى الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا. من حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بتوقيع غرامة مقدارها 8000 جنية والصادر من الادارة الهندسية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات. ومن حيث ان المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على انه " يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة ". كما تنص المادة 58 من قانون المحاماه على ان " .... كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف امامها. او تقديم صحف الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى الا اذ1 كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها ......... ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لاحكام هذه المادة. ومفاد ما تقدم ان المشرع استلزم توقيع المحامى المقبول امام محكمة القضاء الادارى على صحيفة الدعوى واعتبره اجراء جوهرى لا تكتمل شكل الصحيفة بدونه ورتب على تخلفه الحكم ببطلانها وبطلان جميع الاجراءات اللاحقة لها وزوال كافة الاثار التى ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد " يراجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 3773/37ق جلسة 3/4/1994 نقض مدنى الطعن رقم 1197/50ق جلسة 15/3/1984 ". ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت من عر يضة الدعوى المقدمة من الاستاذ/ عبد العزيز محمد الجيار انها لم توقع منه كما انه لم يوقع على اى صفحة منها ومن ثم فأنه يكون قد تخلف فى شأنها الاجراء الجوهرى الذى تطلبه المشرع فى هذا الشأن وهو توقيع المحامى المقبول لدى المحكمة على العريضة الامر الذى يتعين معه القضاء ببطلانها ويكون الدفع المبدى فى هذا ا لشأن قائم على صحيح حكم القانون جديرا بالاخذ به مع الزام رافع الدعوى المصروفات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة .... ببطلان عريضة الدعوى والزمت رافعها المصروفات. ســكرتير المحكمــة رئيس المحكمـــة قائم على صحيح حكم القانون جديرا بالاخذ به مع الزام رافع الدعوى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائــــــع: ---------- اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/8/2002 طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بتوقيع غرامة مقدارها 8000 جنية والصادر من الادارة الهندسية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات. وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث تم تأجيل نظرها لاخطار المدعى ووكيله لحضور المحامى الاصلى لتوقيع العريضة ولم يحضر المدعى او المحامى رافع الدعوى رغم منحه اكثر من اجل لذلك وبجلسة 6/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.