الطعن رقم 11055 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-19
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان الصحيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجـــــــــار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و د 0 حمدى الحلفاوى وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة فإنه يتعين أن تكون عريضة الدعوى مستوفاة لكافة البيانات والطلبات والأسانيد القانونية والواقعية للشكل يجعل من طلبات المدعى قابلة للفهم بلا لبس ولا غموض ولا تجهيل حتى تتمكن المحكمة من الإحاطة بطلباته وإنزال صحيح حكم القانون عليها فإذا ما كانت الطلبات مجهلة على نحو جسيم يستحيل معه على المحكمة أن تحدد حقيقة ما يستهدفه المدعى من طلبات وما يرنوا إليه من إقامة دعواه فإن صحيفة الدعوى تضحى باطلة ويتعين القضاء بذلك 0
ومن حيث إن صحيفة الدعوى الماثلة قد وردت عباراتها غير مترابطة وغير مفهومة على أى وجه اختتمت بطلبات غير واضحة وغير مفهومة – الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل وإلزام المدعى – تبعا لذلك – مصروفات دعواه عملا بحكم المادة ( 184) من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** ببطلان صحيفة الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/7/2000 ( طالبا في ختامها الحكم ) أورد في ختامها عبارات غير ذات معنى
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 5/2/2002 وفيها حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة 0
و بجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0