الطعن رقم 14355 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-8-3
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان الصحيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى " 0
وتنص المادة 25 من قانون مجلس الدولة على أن " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختص بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ، وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحل إقامتهم ، وموضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانات بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه 000 " 0
وينص قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة 20 منه على أن " يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من ا لإجراء 000 "
ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، وفى ضوء قضاء المحكمة الإدارية العليا ، إن الدعوى التى تقام أمام محكمة القضاء الإدارى يجب أن تحتوى على بيانات معينة حتى تستكمل العريضة شكلها القانوني ، ومن هذه البيانات بيان بماهية المنازعة المطروحة على المحكمة ، وأن يحدد المدعى طلباته بشأنها ، وذلك حتى يتسنى لخصمه في الدعوى وكذلك القاضى الإدارى الوقوف على ماهية المنازعة التى يطرحها وما يدعيه فيها من طلبات ، وذلك تمشيا مع ما هو مقرر من أن الخصومة في الدعوى هى علاقة بين طرفيها من جهة وبين القضاء من جهة أخرى ، فإذا تخلف ذلك البيان الجوهرى ولم تتحقق الغاية المقصودة منه بثمة إجراء لاحق ، من ثم فإن عريضة الدعوى تكون غير مستوفاة لشكلها القانونى 0
ومؤدى ذلك ، أن عريضة الدعوى يجب أن تكون مستوفاة لكافة البيانات والطلبات والأسانيد وبلا غموض أو تجهيل ، حتى يتسنى للمحكمة الإحاطة بالمنازعة المطروحة وطلبات المدعى فيها لتنزل عليها صحيح حكم القانون ، أما إذا وردت عبارات الدعوى على نحو غير مفهوم وكانت الطلبات فيها مجهلة على نحو يستحيل معه على المحكمة بيان حقيقة ما يستهدفه المدعى منها وما يرنو إليه من إقامة دعواه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل 0
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى أنها جاءت خالية من بيان موضوع المنازعة المطروحة أو تحديد لطلبات المدعى فيها ، ووردت عباراتها غير مترابطة وغير مفهومة على أى وجه ، و اختتمت بطلبات غير واضحة وغير مفهومة ، وأنما تراصت عباراتها وتجاورت دون أن يفهم منها معنى محدد ، كما لم يقم المدعى أثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة أو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة ببيان موضوع المنازعة المطروحة وطلباته فيها ، الأمر الذى يصم صحيفة دعواه بالتجهيل مما يتعين معـــــه ( والحالة هذه ) القضاء ببطلانها لهذا الســــبب ، مع إلزام المــــدعى المـــــصروفات عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمــــــت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ18/9/2000 وطلب المدعى فيها الحكم : بالتكليفات الشرعية والانتقال إلى منزل الزوجية والدستورية وإلغاء الترشيحات وعزل الأرهاب وفض المنازعات 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ، ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الدعوى للتجهيل ، مع إلزام المدعى المصروفات 0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 1/7/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة3/8/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0