⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6315 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان الصحيفة للتجهيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و د0 حمدى الحلفاوى وكـــــــــيل مجـــــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0 ومن حيث إنه ولئن كان القضاء الإدارى يمارس الاختصاص المقرر له دستوريا بالرقابة على مشروعية أعمال الإدارة فإن وسيلة إعمال هذه الرقابة القضائية هى صحف الدعاوى التى يتقدم بها ذوى الشأن طعنا على أعمال الإدارة حالب مباشرة اختصاصها ، وقد استوجبت الأحكام المنظمة لهذه الصحف شروطا منها ما يجب أن تشتمل عليه من بيانات ومنها ما يتعلق بدعوى الإلغاء باعتبار أن الخصومة بها محلها اختصام قرار إدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته ، وهذا التميز الواجب لصحف الدعاوى هو سبيلها لتكون وسيلة الأفراد في اللجوء إلى القضاء للذود عن حقوقهم والدفاع عن حرياتهم ، كما أن الخروج على الأحكام المنظمة لصحف الدعاوى يمنع عن الإدارة حقا لها في الرد على ما يرد بهذه الصحف من وقائع استجلاء لوجه المصلحة العامة 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى – أن الصحيفة المقدمة من المدعى قد خلت من تحديد القرار المطعون فيه وأصابها تجهيل وغموض على وجه يستحيل معه تحديد موضوع الدعوى والتى ما خرجت عن ترديد لخبر منشور بإحدى الصحف أو الجرائد ، ولا مناص من القضاء ببطلان عريضة الدعوى للتجهيل 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** وتخلص – في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 20/5/1998 طالبا فى ختامها الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالتعتيم على خبر منشور بإحدى الصحف وعدم نشر الحقائق كاملة لأن مصر ملك للجميع وليست ملكا لأفراد محظوظين 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه قد نشر في مجلة ...... الأسبوعية بالعدد 3643 السنة الثالثة والسبعون 6/4/1998 – وهى من الصحف التى تصدر بإشراف مجلس الشورى الموقر ( الصفحة 31 ) تحت عنوان بورصة الأخبار ) وقد تضمن هذا الخبر أن ....... قد اشترت أرض مساحتها 31125 من أراضى المشروعات السياحية بمدينة مرسى علم – البحر الأحمر – وأنها دفعت مبلغ 31125 من سعر الأرض الذى سيصل ثمنها إلى 12 مليون ، 540 ألف جنيه وهى تحمل رقم( 16 ) بين قائمة الشخصيات التى تم تخصيص أراضى لهم وعددهم ( 65 ) شخصية وأضاف أن هذا الخبر يثير الكثير من التساؤلات0 وخلص إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الدعوى للتجهيل بالطلبات وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 29/1/2002 لنظر الدعوى و فيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات لمن يشاء في خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم أصليا – ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وعلى سبيل الاحتياط : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0