الطعن رقم 1237 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-19
ملخص / وقائع الدعوى:
إنتفاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ صبرى شلبى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى ، فإن من المسلم به في أحكام القضاء الإداري أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة في رفعها بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء المصلحة ، وأنه رغم توسع القضاء الإداري في تفسير فكرة المصلحة في نطاق دعوى الإلغاء إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يجعلها دعوى حسبه حيث يلزم أن يكون القرار المطعون فيه قد مس مصلحة ذاتية ومباشرة لرافع الدعوى 0
ومن حيث إنه على هدى ذلك ، ولما كانت الأوراق لم تكشف عن وجود ثمة مصلحة شخصية ومباشرة للمدعى مسها القرار المطعون فيه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب بتاريخ 9/11/1998 ، و طلب المدعى فيها الحكم بإلغاء قرار تخصيص قطع أراضى مساحتها عشرة أفدنه لكل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، وإلزامه بدفع القيمة الحقيقية لثمن تلك الأراضي في حالة استحالة استردادها 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، و مع إلزام المدعى المصروفات 0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 29/1/2002 ، وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/3/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة التمست فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0