الطعن رقم 5630 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-9-4
ملخص / وقائع الدعوى:
إنتفاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدى حسين العجاتى نائــــــب رئيس مجلس الدولـــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
و محمد أحمد محمـــــود نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
عبد السلام النجـــــــار
وحضور الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح الجزار مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / مجــــــــدى عامــــــر أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحـــــــكـــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بإدراج اسمه على قوائم المنع من السفر إلى إسرائيل مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن أحكام القضاء الإداري قد استقرت على أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية منا طها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، وأنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرارا إداريا نهائيا قائما ومنتجا لآثاره وقت رفع الدعوى ، فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الإداري أصلا أو وجد ثم زال بعد ذلك لسبب من الأسباب كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري 0
ومن حيث إن الثابت من حافظة مستندات الحكومة – والتى لم يعقب عليها المدعى ولم يقدم ما يدحضها – أن جهة الإدارة قامت برفع اسمه من قائمة المنع من السفر لإسرائيل ، الأمر الذى ينتفي معه وجود القرار الإداري في الدعوى ، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبولها 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات 0
" فـــــــلهذه الأسبـــــاب "
حكمــــــت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
بتاريخ 24/4/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر إلى الخارج ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ، وذلك استنادا إلى أنه مواطن مصري شريف من مواليد العريش وأن القرار المطــــــــــــعون فيه صدر مفتقدا للمشروعية ولم يتوخى الصالح العام ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها مستقبلا 0
وحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 15/5/2001 وتد وول بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على مذكرة الجهة الأمنية بشأن الرد على الدعوى والتى تفيد بأن المدعى من مواليد العريش وسافر إلى إسرائيل وعمل بطائفة المعمار وعاد إلى البلاد في 13/11/1996 وأدرج على قوائم المنع من السفر لإسرائيل للحد من ظاهرة سفر العمالة المصرية لإسرائيل وتم رفع اسمه من قائمة منع السفر لإسرائيل ، وقدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعى بمصروفاتها 0
ولم يحضر المدعى أو وكيله أيا من جلسات المرافعة ولم يقدم أية مستندات 0
وبجلسة 2/7/2001 قررت المحكمة إصدار الحكــــــم في الدعوى بجــــــلسة 1/9/2001 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أربعة أسابيع ، ومضى هذا الأجل دون أن يتقدم أحد بشيء 0
وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0