⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 378 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى: إنتفاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجـــــــــار نائب رئيــــــس مجلس الدولة و د0 حمدى الحلفاوى وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إنه من المقرر أنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك قرار إدارى قائما منتجا لآثاره فإذا أقيمت الدعوى مفتقرة ذلك القرار يتعين القضاء بعدم قبولها 0 و حيث إن أوراق الدعوى قد أجدبت من ثمة قرار إدارى بإلزام القنصلية المصرية بدولة الإمارات العربية بمساعدة المدعى في اقتضاء حقوقه المالية من السلطات في هذه الدولة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ18/10/1997 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا المحكمة بإلغاء قرار سفارة مصر بدولة الإمارات العربية السلبى بعدم تنفيذ القرار الصادر بمساعدته في اقتضاء حقه وفحص الأمر من الجهة الرئاسية الأعلى لها 0 وذكر شرحا للدعوى أنه في الفترة من 1982 حتى 1994 عمل بدولة الإمارات العربية وقد أنهى خدمته لأسباب تعسفية و لم يقم بصرف مستحقاته لدى هذه الدولة فلجأ إلى سفارة مصر إلا أنها تنصلت مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات 0 و قد تحدد لنظر الدعوى بجلسة 29/1/2002 و فيها تقرر إصدار الحكم لجلسة اليوم مع مذكرات في ثلاث أسابيع أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0