الطعن رقم 731 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
إنتفاء قرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجـــــــــار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و د0 حمدى الحلفاوى وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث إن يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك قرار إدارى سواء إيجابي أو سلبى ويعد القرار سلبيا بامتناع الجهة الإدارية أو رفضها عن اتخاذ إجراء من الواجب عليها اتخاذه تحقيقا لقوانين واللوائح 0
و حيث إن الأوراق قد أجدبت من ثمة دليل على ثمة وجود قرار إدارى سواء إيجابي أو سلبى ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
بتاريخ28/10/1997 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة المحكمة بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن فحص وتدارك سرقة الأسماك المصرية أمام الشواطئ 0
وذكر شرحا للدعوى أن مجلة ......... نشرت في أحد أعدادها أن ميزانية معهد علوم البحار بالإسكندرية مليونا جنيه والمقابل له بإسرائيل 3 مليون جنيه ، كما نشرت بتاريخ 1/9/1977 خبر بعنوان قرصنة إسرائيلية لسرقة الأسماك المصرية ، على أساس أن هناك ذبذبات لاسلكية قريبة من الشواطئ من شأنها إضرار الأسماك بالشواطئ0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأودعت تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات 0
و قد تحدد لنظر الدعوى جلسة 29/1/2002 و قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في ثلاث أسابيع أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0