⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4555 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28
ملخص / وقائع الدعوى: انتفاء شرطة المصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزى عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سيد ذكى موسـى نائب رئيس مجلس الدولة الدكتور/ أحمد عبد العزير نائب رئيس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ محمد فرج النمــر مفوضى الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيـد أمين السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة0 من حيث ان المسلم به أنه يشترط لقبول الدعوى أن تتوافرلرافعها مصلحة شخصية مباشرة بأن يكون من شأن القرارالمطعون فيه المساس بمركزه القانونى وأن تتوافرهذه المصلحة عندرفع الدعوى وأن تستمر قائمة حتى الفصل فيها لما كان ذلك و كان الثابت من صحيفة الدعوى أن المدعى تظلم من قرارسحب السلاح منه والغاء رخصته ووافقت اللجنة الشكلة لنظر التظلم على اعادة الرخصة والسلاح اليه ، والثابت من المحضر الموقع عليه منه أنه تسلم السلاح والرخصة فعلا وأنه سدد رسوم الترخيص بتاريخ13/3/1997حسبماسجله محررالمحضرفان جهة الادارة تكون قد استجابت لطلبه قبل رفر الدعوى وهو ماتنفى معه مصلحة فى اقامة الدعوى لتصحيح الوضع وانتهاء الاعتداء على مركزة القانونى فى تاريخ سابق على اقامة الدعوى فى19/3/1997وهومايتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاءالمصلحة والزام المدعى المصروفات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والزمت المدعى المصروفات 0 سكرتارية المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتـاريخ 19 / 3 / 1997طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بتسليمه رخصة السلاح والسلاح المسحوب منه وتجديدة فى المواعيد القانونية على سند من القول بأنه حصل علىترخيص سلاح عام 1984 لتوافر مبرراته وفى شهر اغسطس سنه 1995 تم سحبه منه وتقدم بتظلم قامت اللجنة المختصة بفحصه ووافقت على أحقيته فى رخصة السلاح الاأن المدعى عليهما قد امتنعا عن تسليمه السلاح ورخصته وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وأودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات حوت محضرمناقشة مع المدعى تضمن تسلمه الرخصة والسلاح وسداد الرســوم بتاريخ13/3/1997وأنه يتنازل عن الدعوى ، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والزام المدعى المصروفات وتحدد لنظرالدعوى جلسة30/12/2003وتأجل نظرها لجلســة27/4/2004ولم يحضرأحدعن المدعى وقررت المحكمة اصدارالحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فـى شهروخلال الأجل أودعــت هيئة قضايا الدولة مذكرة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0