⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2404 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى: انتفاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل مجـــــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء نظام مرتبات القضاة ، وإنشاء حسابات خاصة لهم يقومون بالانفاق منها دون حد أقصى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن المستقر عليه ، أنه وفقا لحكم المادة (12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون الطاعن صاحب مصلحة شخصية مباشرة ، بأن يكون في مركز قانونى خاص أو في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تؤثرفى مصلحة ذاتية له تأثيرا مباشرا، ويجب أن تتوفر المصلحة من وقت رفع الدعوى وحتى يصدر الحكم فيها ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء شرط المصلحة 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء نظام مرتبات القضاة ، وفتح حسابات خاصة لهم بالبنوك للصرف منها دون التقيد بالحد الأقصى ، وإذ كان الثابت أن المدعى ليس قاضيا ، ولم يوكل من أى من القضاة في رفع هذه الدعوى ، وأن مرتب القاضى هو شأن خاص به وحده ،كما أنه لم يثبت في أى وقت من الأوقات أن مرتبات القضاة في مصر لها أدنى تأثير على سير العدالة فالقاضى المصرى قانعا برزقه شاكرا لربه منفذا على الأرض لقضائه وعدله ، لا يرجو عليه شكورا ولا عطاء وفيرا إلا مرضاة العلى القدير ، وبناء عليه فإن المدعى لا يتأثر بنظام مرتبات القضاة ففى مصر الذى يطلب إلغاءه تأثرا مباشرا ، وبالتالى فإنه لا يكون ثمة مصلحة له في إقامة هذه الدعوى ، وتكون الدعوى غير مقبولة لانتفاء شرط المصلحة 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة منه بصفته محاميا أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/12/1998 ، طلب فى ختامها الحكم بإلغاء نظام المرتبات المقرر لقضاة مصر ، وإنشاء حسابات لهم يقومون بالأنفاق منها دون حد أعلى ويأخذون ما يكفيهم حسب ظروفهم واحتياجاتهم 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ، أن قضاة مصر يبذلون الجهد الخارق من إقرار الحق والعدل في ظل الكم الهائل من القضايا ، وبالرغم من ذلك فإنهم يتقاضون مرتبات هزيلة بالنظر إلى غيرهم من طوائف المجتمع الأخرى وهذه المرتبات لا تتوازى مع ما يبذله القاضى من جهد شاق مضن ، في الوقت الذى يعول معه أسرة لها متطلباتها ومظهرها الراقي ، و أردف المدعى بأن مرتبات القضاة يجب أن تحقق استقلاله وحصانته المقررة في الدستور وقد أنهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0 وتد وولت الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة ، على النحو الموضح بمحاضرها ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، مع إلزام المدعى المصروفات 0 وقد عينت المحكمة لنظر الدعوى أمامها جلسة 29/1/2002 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات في ثلاثة أسابيع وخلال هذا الأجل قدم محامى الدولة مذكرة بالدفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0