⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21629 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-11-15
ملخص / وقائع الدعوى: العلم اليقينى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة ****** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فأنه من المقرر قانونا وقضاءً أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء إقامتها خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه ، و يجب أن تكون الدعوى قد أقيمت مستوفية الشكل اللازم لإقامتها ، فإذا ما تم استيفاء الشكل فأنه يلزم أن يكون ذلك التصحيح خلال الميعاد المحدد قانونا والمشار إليه وإلا غدت الدعوى غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقيمت ابتداء بتاريخ 28/8/2002 عن طريق العضو المنتدب للشركة المدعية ولما كان من المقرر قانونا أن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء والغير طبقا لحكم المادة 85 من قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 ، وهو ما نصت عليه المادة (31) من النظام الأساسى للشركة المدعية ، وإذ استوفت الشركة المدعية الشكل القانونى للدعوى بإقامتها عن طريق رئيس مجلس إدارتها بتاريخ 28/12/2002 وإذ أخطرت الشركة بالقرار المطعون فيه فى 13/5/2002 وتظلمت منه بتاريخ 30/6/2002 وأخطرت برفض تظلمها فى 2/7/2002 ولم يتم تصحيح شكل الدعوى إلا بتاريخ 28/12/2002 آى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا الأمر الذى تكون معه الدعوى الماثلة قد أقيمت مستوفاه الشروط القانونية بعد الميعاد القانونى ، ويتعين تبعا لذلك القضاء بعدم قبولها شكلا لرفها بعد الميعاد المقرر قانونا 0 وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــهذه الأسباب ********** حكمت المحكمة : ******* بعدم قبول الدعوى شكلا و ألزمت المدعى بصفته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــوقائــع : ****** بتاريخ 28/ 8/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال بوقف قرارى الجمعية العامة العادية للشركة المدعية المقيدة بتاريخ 4/4/2002 وذلك للأسباب الواردة بوقف الدعوى 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 28/12/2002 قدم الحاضر عن الشركة المدعية صحيفة معلنة فى 24/12/2002 بتصحيح شكل الدعوى لتصبح مقامه من / ...... رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية ، كما تدخلت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية انضماميا للجهة الإدارية المدعى عليها 0 وقد تبادل الخصوم المستندات والمذكرات وقد أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا و إلزام المدعى المصروفات 0 وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 26/6/2003 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع أودعت خلالها الجهة المدعى عليها مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 0 وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0