⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1977-12-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن الضريبى - حجية الحكم
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسألة الواحدة إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يرتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد ما إنتهى إليه الحكم الإبتدائى من إلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فيما يتعلق بتقدير أرباح المطعون ضده من تربية الخنازير و إلغاء تقديرات المأمورية لأرباحه عن هذا النشاط فى سنتى النزاع إستناداً إلى أن الخنازير تدخل فى عداد المواشى و تتمتع لذلك بالإعفاء الوارد فى المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 270 لسنة 1959 ، و كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين نفسيهما فى الدعوى 1452 لسنة 1967 تجارى القاهرة الإبتدائية - و المقدمة صورته الرسمية بملف الطعن - أنه قضى بأحقية الطاعنة فى إقتضاء الضريبة عن نشاط المطعون ضده فى تربية الخنازير سنتى 1960 ، 1961، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .