⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9418 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26
ملخص / وقائع الدعوى: الصفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / محمد هشام احمد نائب رئيس مجلس الدولة و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامة حسنين مفوض الدولــــــة وســكرتارية السيـــــد / مجدى عامــر امين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة " بعــد الاطــلاع علـى الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث ان المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 14/2001 فيما تضمنه من هدم الاعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من اثار. ومن حيث ان من شروط قبول الدعوى ان ترفع من ذى صفة وعلى ذى صفة وان يكون لصاحبها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون. ومن حيث ان الثابت من محضر ايداع عريضة الدعوى ومحاضر جلسات المرافعة ان الاستاذ/ خالد رشدى شارة المحامى لم يقدم سند وكالته عن المدعين الامر الذى تنتفى معه صفته فى رفع الدعوى ويتعين لذلك الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة والزامه المصروفات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة .... بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة والزمت رافعها المصروفات. ســكرتير المحكمــة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الواقعـــــات: ------------ بتاريخ 17/7/2001 اودع الاستاذ/ خالد رشدى شارة المحامى قلم كتاب المحكمة عريضة الدعوى ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر برقم 14/2001 فيما تضمنه من هدم الاعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من اثار. وقد استند فى دعواه الى الاسباب المحددة بعريضة الدعوى. وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة – لنظر الشق العاجل منها – ابتداء من جلسة 9/4/2002 حتى جلسة 6/9/2004 ليودع الاستاذ المحامى توكيلا عن المدعين ، الا انه لم يحضر الجلسات ولم يقدم ما طلب منه ، وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.