الطعن رقم 16615 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-26
ملخص / وقائع الدعوى:
الصفة - رفض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / إداورد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ صبحى على السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / حسن الشواف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رأفت ابراهيم أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث أن المادة 73 من قانون المرافعات تنص على أن يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لقانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص الوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر 0 كما تنص المادة 57 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 83 على أن ( لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضرالجلسة 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ محيى الدين محمد حسانين المحامى أقام هذه الدعوى وكيلا عن
المدعو/ حجازى حسن على بعريضة موقعة منه بهذه الصفة ولم يرد بها نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه بينما ور د بمحضر الايداع المؤرخ 28 /9/200 أن المحامى المودع تعهد بتقديم التوكيل إلا أنه لم يقم بتقديم التوكيل لدى تحضير
تابع الدعوى رقم16615/54ق
الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة وأثناء تداولها أمام المحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وألزمت رافعها المصروفات 0
سكرتيرالمحكمة رئيس المحكمة
0
فقرة رقم -1
الوقائع/
اقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر للأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء إعتقاله0
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 1/7/1996 حتى تاريخ رفع الدعوى 0 ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى إرتأت فيه الحكم أصليا:- عدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة مع إلزام رافعها المصروفات 0واحتياطيا :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الادارة بأن تؤدى للمدعى التعويض الجابر للأضرار التى لحقته من جراء اعتقاله خلال الفترة من 24/6/96 حتى 4/6/2000 والمصروفات0
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 1/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0