⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 415 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-3-20
ملخص / وقائع الدعوى: التدخل الإنضمامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســــيد الأســــتاذ المســتشـــار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد أحمد محمود نائب رئيـــس مجلـــس الدولة وكـارم عبد اللطيف نائب رئيــــس مجلــس الدولة وحضور الســـــيد الأســـتاذ المســـتشـــار / عبد الفتاح الجــزار مفــــــــــوض الـــدولــــــــــة وســــــــــكــرتـــــاريــــــــة الســـــــــــــيـد / ســامــى عــــبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحــكــمــــــة " ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما إلى طلب الحكم فى نطاق الشق العاجل من الدعوى بقبولها شـكلا وبوقـف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الهيئة العامة للاسـتثمار بتاريخ 7/10/2000فيما تضمنه من وقف التعامل مع شركة اندوميد جار فتس إلا من خلال الممثل القانونى الثابت بسجلات الهيئة ، وثبات أوضاع الشركة الحالية لحين الفصل فى النزاع القضائى ، وذلك مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان 0 ومن حيث إنه عن طلب تدخل / سيف الدين عابد على جعفرجى خصما فى الدعوى : فانه لما كان المذكور هو الممثل القانونى لشركة اندوميد جارفتس طبقا للقرار رقم 23 لسنة 1997 الصادر من المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بالموافقة على الترخيص للشركة المذكورة بمزاولة نشاطها ، وأنه طرف فى العقد المبرم مع المدعيين بتاريخ 2/9/1999 لبيع حصص الشركة المملوكة لبعض الشركاء الأجانب ، كما أنه أحد مد يرى الشركة طبقا لمحضر الجمعية العمومية للشركة المؤرخ 22/9/1999 وكذا قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 3557 لسنة 1999 الصادر بالموافقة على التعديلات التى أدخلتها الجمعية العمومية على بعض بنود عقد التأسيس ، فضلا عن أنه مدعى عليه فى الدعوى رقم 4496 لسنة 2000 مدنى كلى الجيزة المقضى فيها ببطلان التصرف الصادر منه إلى المدعيين بموجب عند البيع المؤرخ 2/9/1999 ، ومن شأن الحكم الذى قد يصدر لصالح المدعيين فى هذه الدعوى التأثير فى مركزه القانونى والمساس بحقوقه ، ومن ثم يكون للمذكور مصلحة جدية فى التدخل فى الدعوى خصما منضما إلى الجهة الإدارية وإذ استوفى طلب التدخل أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فان المحكمة تقضى بقبوله 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى – طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى – توافر ركنين مجتمعين : الأول ركن الجدية : بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى الموضوع 0 والثانى ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية : فإن البين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الجيزة الكلية فى الدعوى رقم 4496 لسنة 1999 بجلسة 27/9/2000 والمقامة من ممثل الشركة الأجنبية المالكة – وفقا لعقد التأسيس – لنسبة 90% من رأس مال شركة اندوميد جارفتس ، ضد / سيف الدين عابد على جعفرجى ( الخصم المتدخل ) أنه قضى بإلحاق عقد الصلح المؤرخ 26/9/2000 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السندالتنفيذى وقد تضمن العقد المشار إليه بطلان وعدم نفاذ التصرف الصادر من/ سيف الدين عابد على جعفرجى إلى المدعيين بموجب عقد التعديل المصدق عليه برقم 6545 / ب لسنة 1999 توثيق الظاهر بشأن التصرف فى الحصة المملوكة لشركة اندوميد ترنيان كوميدتز ليمتد الإنجليزية فى شركة اندوميد جارفتس وما ترتب عليه من آثار وعدم الاعتداد به سواء فى مواجهته أو فى مواجهة الغير ، كما تضمن بطلان قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ 22/9/1999 وما ورد به من تعديلات لعقد التأسيس ، وكذا إلغاء كافة التأشيرات الحاصلة بهذا القرار فى مكتب السجل التجارى المختص 0 ومن حيث إن الحكم سالف الذكر قد أصبح نهائيا وواجب النفاذ ، وذلك بعدم حصول الطعن عليه بالاستئناف ولرفض الإشكال المقام من المدعيين فى تنفيذه حسبما جاء بالشهادتين المقدمتين من الخصم المتدخل فى هذا الشأن ، وكان مقتضى تنفيذ ذلك الحكم هو عدم الاعتداد بعقد بيع حصة الشريك الأجنبى المبرم بين المدعيين والخصم المتدخل بتاريخ 2/9/1999 وما ترتب عليه من تعديلات لعقد تأسيس الشركة بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 22/9/1999 وقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 3557 لسنة 1999 ، وبالتالى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور التصرف المقضى ببطلانه وعدم نفاذه إعمالا لحجية الأمر المقضى ، وذلك باعتبار/ سيف الدين عابد على جعفرجى الممثل القانونى لشركة اندوميد جارفتس طبقا للقرار رقم 23 لسنة 1997 الصادر من المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بالترخيص للشركة بمزاولة نشاطها فى مجال صناعة الملابس الجاهزة ، ومن ثم وإذا انتهى القرار المطعون فيه إلى وقف التعامل مع شركة اندوميد جارفتس إلا من خلال الممثل القانونى للشركة الثابت بسجلات الهيئة وهو / سيف الدين عابد ( الخصم المتدخل ) فانه بذلك يكون قد صادف – بحسب الظاهر من الأوراق – صحيح حكم القانون ، وهو ما يتخلف معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار ، ويتعين لذلك القضاء برفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه المدعيان بمذكرة دفاعهما من أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4496 لسنة 2000 مدنى كلى الجيزة قد صدر بالتواطؤ مع شخص يدعى / جون مارتن وبطريق الغش والتدليس للإضرار بهما ، وأن هذا الحكم مطعون عليهما من قبلهما بموجب الدعوى رقم 5745 لسنة 2000 بطلب عدم الاعتداد به ، إلى جانب إنه ليس حكما نهائيا وانهما أقاما إشكالا فى تنفيذه برقم 516 لسنة 2000 اشكالات مدينة نصر ، وما زال كل منهما متداولا ، فضلا عن انه لم يكن تحت نظر الهيئة لدى إصدارها القرار المطعون ، إذ أن ذلك مردود بأن الثابت من المستندات المقدمة من الخصم المتدخل والتى لم يجحدها المدعيان أن الحكم المشار إليه لم يتم الطعن فيه وان الإشكال فى التنفيذ قضى فيه بالرفض بجلسة 16/1/2001 ، وبالتالى فقد صار حكما نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضى ولا يسوغ الامتناع عن تنفيذه أو اتخاذ إجراء ما يناقضه ، كما لا يسوغ ألبتة المجادلة فى سلامة قضائه أو مناقشة أسبابه لتعارض ذلك مع حجية الحكم ومن جهة أخرى فان الدعوى المقامة من المدعيين بعدم الاعتداد بالحكم ما زالت متداولة حسبما يبين من الشهادة المقدمة من المدعيين والمؤرخة 6/2/2001 فلم يثبت أنه قد قد صدر فيها حكم بعد ، أما القول بأن الحكم لم يكن تحت نظر الهيئة عند صدور القرار المطعون فيه فإنه غير منتج ، ذلك أن الثابت أن الحكم صدر بتاريخ 27/9/2000 وأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ لا حـق عليه فى 7/10/2000 وجاء متفقا والواقع القانونى الواجب الاعتداد به طبقاً للحكم ، إلى جانب أن تعليق الأمر على الفصل فى النزاع القضائي بين الطرفين طبقا لما ورد بالفقرة الثانية من القرار المطعون فيه إنما يتلاقى والحكم المشار اليه ويفصح فى ذات الوقت عن حياد الإدارة وامتثالها لتنفيذ ما قد يصدر لصالح المدعيين من أحكام فى هذا الشأن ، وهو ما ينهض قرينة على حسن نية الإدارة خلافا لما ذهب اليه المدعيان من القول بالتعسف فى استعمال السلطة 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــــــلهذه الأســـــــــــباب ********************* حــكمـــــــــــت المحكمــــــــــة : *********************** أولاًَ : **** بقبول تدخل / سيف الدين عابد على جعفرجى خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية فى الدعوى 0 ثانياً : **** بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعيين مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 0 سكـــــــرتير المحكمــــــــــــة رئيـــــــــس المحكمـــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــع : ********** بتاريخ 21/10/2000 أقام المدعيان هذه الدعوى ضد المدعى عليهم من الأول حتى الثالث ، وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبين فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف التعامل مع شركة 000000 إلا من خلال الممثل القانونى الثابت بسجلات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة /......... وثبات أوضاع الشركة الحالية لحين الفصل فى النزاع القضائى ، على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار ، والزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لهما مبلغ عشرة ملايين جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التى لحقتهما من جراء هذا القرار مع إلزامهم بالمصروفات 0 وقال المدعيان شرحا لدعواهما : انه بموجب العقد المؤرخ 25/5/1997 وبناء على القرار رقم 2/81/97 الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة بمدينة نصر بالقاهرة ، تأسست شركة ذات مسئولية محدودة بنظام المناطق الحرة بين كل من :......... إنجليزية الجنسية ويمثلها / ....... ،و........ إنجليزي الجنسية ، باسم شركة........ لصناعة الملابس الجاهزة وتصديرها للخارج برأس مال مقداره نصف مليون دولار أمريكى موزع بين الشريكين بواقع 450 ألف دولار أمريكى للطرف الأول ، و50 ألف دولار أمريكى للطرف الثانى ، وبناء على موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ 22/9/1999 على تعديل المواد 7و13و14 من عقد تأسيس الشركة ، أصبح المدعيان يمتلكان 95% من حصص الشركة مقابل 5% فقط لشركة ........... ، كما أصبح لهما حق الإدارة مع الممثل القانونى للشركة المذكورة ، وأصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 3557 لسنة 1999 بالترخيص بتعديل المواد المشار إليها ونشر هذا القرار بصحيفة الاستثمار ، كما أخطر مكتب سجل الاستثمار بصورة رسمية منه وتم التأشير بمحتواه فى السجل التجارى 0 وأضاف المدعيان انه رغم ذلك أصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه بوقف التعامل مع الشركة إلا من خلال/ ......... الذىلا يمتلك سوى نسبة5% من حصص الشركة ولا يحق له إدارتها منفردا ، وذلك بحجة انه الممثل القانونى الثابت بسجلات الهيئة وأنه توجد منازعات قضائية منظورة بينهما 0 ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه انه صدر مخالفا للقانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة ، إذ إن الإدارة بهذا القرار تنكر التعديلات الرسمية لعقد التأسيس وهى التعديلات التى صرحت بها ووافقت عليها ، وأن المنازعات القضائية التى استندت إليها هى منازعات كيدية من جانب / ...........وأمر الفصل فيها متروك للقضاء وليس لجهة الإدارة ، ومن شأن هذا القرار أن يلحق بهما أضرارا مادية وأدبية بالغة حيث يؤدى إلى وقف نشاط الشركة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها وتعريض أموالهما وحقوقهما للضياع ، إلى جانب الإساءة إلى سمعتهما فى الأسواق ولدى العملاء 0 وخلص المدعيان فى ختام صحيفة دعواهما إلى طلباتهما سالفة البيان 0 وحدد نظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 21/11/2000 ، وتد وول بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث أودع الحاضر عن المدعيين عدد (6) حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه صورة عقد تأسيس الشركة والتعديل الذى أدخل عليه وصورة محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 22/9/1999 ، وصورة القرار المطعون فيه ، وصورة الرد الوارد من مكتب قطاع رئيس الوزراء على الشكوى المقدمة منهما، وقدم مذكرة دفاع خلص فيها إلى ذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وقد تدخل .....خصما فى الدعوى بموجب عريضة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعيين بمصروفاتها ، كما أودع الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار حافظتى مستندات من بين ما طويتا عليه صورة الاتفاق (عقد البيع) المحرر بين/........ والمدعيين بتاريخ 2/9/1999 ، وصورة الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 4496 لسنة2000 ،وصورة الإشكال رقم 516 لسنة 2000 المقام بشأن الحكم المذكور ، وصورة عريضة الدعوى رقم 5745 لسنة 2000 مدنى كلى الجيزة المقامة من المدعيين بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم4496 لسنة 2000 أو سريانه فى حقهما ، وصورة تقرير أعمال اللجنة المشكلة لدراسة مستندات شركة اندوميد جارفتس ، وصورة القرار المطعون فيه ، وقدمت الهيئة المذكورة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، واحتياطيا بوقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الإشكال رقم 516 لسنة 2000 والدعوى رقم 5745 لسنة 2000 مدنى ، والزام المدعيين فى جميع الأحوال بالمصروفات 0 وبجلسة 19/12/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة30/1/2001مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين ، وخلال هذا الأجل قدمت الهيئة العامة للاستثمار مذكرة دفاع رددت فيها ما جاء بمذكرتها السابقة ، كما قدم الخصم المتدخل طلبا بإعادة الدعوى للمرافعة لتمكينه من تقديم بعض المستندات وأرفق بطلبه حافظتى مستندات من بين ما طويتا عليه صورة إفادة صادرة من البنك المصرى التجارى بشأن الشيك المسحوب باسم المدعى الأول بالرجوع على الساحب لعدم سماح الرصيد ، وصورة دعوى حبس قيمة شيك وصورة القرار المطعون فيه ، وصورة شهادة صادرة من محكمة مدينة نصر / دائرة الاشكالات تفيد أن الإشكال رقم 516 لسنة 2000 قضى فيه بالرفض ، وقدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا برفض الشق العاجل من الدعوى والزام المدعيين بمصروفاته ، واحتياطيا : بإحالة الدعوى إلى أحد الخبراء المختصين لتحقيق دفاعه 0 وبجلسة30/1/2001 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 20/2/2001 حيث كلفت المدعيين بتقديم شهادة بما تم فى الدعوى رقم 7547 لسنة 2000 المرفوعة منهما بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4496 لسنة 2000 مدنى كلى الجيزة 0 وتد وولت الدعوى مجددا بجلسات المرافعة ، حيث أودع الحاضر عن المدعيين حافظتى مستندات طويت الأولى على شهادة صادرة من قلم الجدول بمحكمة الجيزة الابتدائية تفيد أن الدعوى رقم 7547 لسنة 2000 المشار إليها مؤجلة لجلسة 11/3/2001 ، وطويت الثانية على صورة توكيل رسمى عام ، وصورة شهادة صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ، كما أودع الحاضر عن الخصم المتدخل حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 5/2/2001 تفيد عدم الاستدلال على وجود استئناف للحكم الصادر فى الدعوى رقم 4496 لسنة 2000 0 وبجلسة 20/2/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 20/3/2001 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، ومضى هذا الأجل دون أن يتقدم أحد بأية مذكرات ، وبتاريخ 17/3/2001 تقدم الخصم المتدخل بطلب لاعادة الدعوى للمرافعة لتقديم أصول المستندات المقدمة منه وأرفق بالطلب حافظة مستندات ، وقد رأت المحكمة الالتفات عن الطلب المذكور 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0