⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11031 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-25
ملخص / وقائع الدعوى: رصيد اجازات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمود إسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين / فوزي عبد الراضي نائب رئيس مجلس الدولة / على حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه محمد احمد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / جمال كامل صليب أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0 ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازات مورثهم الاعتيادية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى وإذ تعد من دعاوى الاستحقاق فإنها لا تقيد بالمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا0 وحيث أن المستقر عليه وفقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا إن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تتم تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وانتهاء العمل به حيث يسرى بأثره على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى إلا بنص صريح يقرر هذا الأثر ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 477 لسنة 34 عليا جلسة 9/12/1990 ) وحيث إن المشرع لم يقرر لضباط الشرطة سواء بالقانون رقم 61 لسنة 1964 أو القانون رقم 109 لسنة 1971 الحق في صرف مقابل نقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية التي لم يستنفذوها قبل انتهاء خدمتهم الوظيفية كما إن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذي يتم الرجوع إليه بالنسبة لضباط الشرطة فيما لم يرد به نص في قانون هيئة الشرطة طبقا لنص المادة 114 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه لم يرد به نص خاص بحصول العامل علي مقابل نقدي لرصيد الأجازات التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته إلا بموجب المادة الثانية من القانون رقم 115 لسنة 1983والمعمول به اعتبارا من 12/8/1983 ومن ثم فان العامل الذي يستفيد من حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر هو الذي تنتهي خدمته في ظل العمل بالقاعدة المضافة إلى الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978المشار إليه والمعمول بها اعتبارا من 12/8/1983 أما العامل الذي انتهت خدمته قبل هذا التاريخ فلا يحق له المطالبة بمقابل نقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية 0 ومن حيث انه تأسيسا علي ذلك ولما كان الثابت من الأوراق إن مورث المدعين أحيل إلي المعاش اعتبارا من 7/10/1975اي في تاريخ سابق علي العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983ومن ثم فلم يكن في مركز قانوني يخول لورثته الحق في المطالبة بمقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعين المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/8/2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد إجازات مورثهم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وقال المدعون شرحا للدعوى إن مورثهم التحق بخدمة الشرطة وتدرج حتى وصل إلى رتبة اللواء وأحيل إلى المعاش سنة 1975 عن مدة خدمة قدرها 2 يوم 3 شهور 28 سنة وانه توفى بتاريخ 6/8/1992 وطبقا لنص المادة 35 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فانه يحق له المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته البالغ 840 يوما وأنهم تقدموا بطلب الي لجنة التوفيق المختصة والتي أوصت بتاريخ 16/6/2001 رفض الطلب مما حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد جرئ تحضير الدعوى بمعرفة هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/5 /2004 وتد وولت على النحو المبين بمحضر الجلسة وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات وخلال أسبوعين وقد انقضى هذا الأجل دون بأية مذكرات وبجلسة 25/9/2004 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغير الهيئة وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم آخر الجلسة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0