الطعن رقم 13312 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-25
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوات خاصة للعامين بالخارج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود إسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فوزي عبد الراضي نائب رئيس مجلس الدولة
و / على حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه محمد احمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / جمال كامل صليب أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة
ــــــــــــــــــ
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيت أن المدعى يطلب الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين المانحة لها عن فترة عملة بالخارج في الفترة من15/10/1987 حتى 25/6/1991 ومن 1/9/1994 حتى 31/8/1998 .
ومن حيث أن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاق أو المنازعة في راتب والتي لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة بشان دعاوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا .
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة الأولى من القوانين أرقام 101 لسنة 87 ، 149/88 ، 123/89 ، 13/90، 13/91، 29/92 ، 174/93، 203/94 ، 22/95، 85/96، 82/97، 90/98، 19/99، 84/2000، 16/2001 ( 35) تنص على أن " يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 000 من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل " ونصت المادة الثانية من هذه القوانين على أن" يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون 000 بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة...... وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذو المناصب العامة والربط الثابت .
وقد نصت هذه القوانين جميعا على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام تلك القوانين .
وتنفيذا لذلك اصدر وزير المالية القرارات أرقام 235/87، 132/98، 140/89، 180/90، 122/91، 183/92 .
ونصت المادة الأولى من هذه القرارات على أن تمنح العلاوة000للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين 000 ونصت المادة الثانية على أن " لا تصرف العلاوة الخاصة للعاملين الذين يعملون في الخارج في مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار وكذلك العاملين المعارين للخارج أو الموجودين بالخارج في أجازات بدون مرتب طوال مدة العمل بالخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة .
ومن حيث أن وزارة المالية قد أعدت مشروع قرار وزاري بتعديل حكم المادة الثالثة من قرار وزير إلا أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد ارتأى رأيا مخالفا وبعرض الأمر على قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ارتأى أن المقصود بالعاملين المخاطبين بنص المادة الأولى من القوانين أرقام 101/87، 149/88، 123/89 والذين حددهم النص وأنهم العاملون داخل جمهورية مصر العربية لا يقصد بت أكثر من أن من تصرف إليهم العلاوة هم من يتقاضون مرتباتهم من تلك الجهات ، وإعمالا بهذه الفتوى اصدر وزير المالية قراره رقم 321/92 والذي نص في المادة الأولى منه على أن" يستبدل بنص المادة "3 " من قرارات وزير المالية أرقام 235/87، 132/88، 140/89، 180/90، 122/91 والصادرة تنفيذا لأحكام القوانين 000 النص الآتي :- مادة (3) لا تصرف العلاوة الخاصة للعاملين الآتي بيانهم :
أ -...................................
ب - ......................................
د- من يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الأجازة ا و المنحة أو البعثة .
وقد جرت القرارات الصادرة من وزير المالية تنفيذا لأحكام قوانين العلاوات الخاصة بعد ذلك واعتبارا من قرار وزير المالية رقم 217/93 وحتى الآن مرددة ذات الحكم الذي تضمنه القرار رقم 231/92 .
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم فان العاملين المستحقين في مقصود المادة الثانية من القوانين المقررة لمنح العلاوات الخاصة هم العاملين بالجهات المنصوص عليها فيها ممن يتقاضون مرتباتهم من ميزانية تلك الجهات سواء كان عملهم داخل أو خارج جمهورية مصر العربية باعتبار أن العلاوة تتبع لها وفرع من أصلها ويدور الحق في صرفها إليهم مع حقهم في صرف مرتباتهم .
(في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية بجلسة 22/5/1991 ملف برقم 86/4/1187 وفتواها بجلسة 22/5/1991 ملف رقم 86/4/1182 وفتواها بجلسة 23/10/1996 ملف رقم 86/4/1328 ).
ولا وجه للقول بان شرط صرف العلاوة هو أن يكون مكان إعمال وظيفة العامل داخل جمهورية مصر العربية لان مناط الاستحقاق هو أن يكون العامل من العاملين في الجهات المنصوص عليها فيها ويتقاضى مرتبه من ميزانيتها أيا كان مكان عمله سواء أكان في مصر أم خارجها فهي تبع لهذه المرتبات وفرع منها يدور صرفها كما سلف القول مع المرتب فحيث يصرف تصرف .
ومما يؤيد هذا النظر أن هذا التفسير والمعنى كان ملحوظا عند مناقشة مجلس الشعب لتلك القوانين على ما يبين من الأعمال التحضيرية وهو معنى لم يتجه القانون إلى خلافه .
ومن حيث أن بالتطبيق لما تقدم فانه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى يعمل بوزارة الخارجية والحق للعمل بالبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في الفترة من 15/10/1987 حتى 25/6/1991 ومن 1/9/1994 حتى 31/8/1998 . وكان يتقاضى مرتبه خلال هذه الفترة من ميزانية وزارة الخارجية ومن ثم يتحقق في شانه مناط صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المانحة لها أثناء فترة عمله بالخارج وهو ما يتعين القضاء بت مع مراعاة أحكام التقادم الخمس طبقا لحكم المادة"29" من القانون رقم 127 لسنه 1981 بشان المحاسبة الحكومية وكذا مراعاة ما يكون قد صرف للمدعى من تلك العلاوات الخاصة .
ومن حيث انه طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات فان خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .
فلهذه الأسباب
ــــــــــــــــ
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف العلاوات الخاصة عن فترة عمله بالخارج كعضو في بعثه دبلوماسية مع مراعاة أحكام التقادم الخمس وما سبق صرفه للمدعى من تلك العلاوات وألزمت جهة الإدارة المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/9/2000 طالبا في ختامها الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف العلاوات المقررة بموجب القوانين المانحة لها خلال فترة عمله بالخارج .
وقال المدعى شرحا لدعواه انه من العاملين بوزارة الخارجية بوظيفة سفير والحق للعمل بالبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في الفترة من 15/10/1987 حتى 25/6/1991 ومن 1/9/1994 حتى 31/8/1998 ولم تقم جهة الإدارة بصرف العلاوات الخاصة المقررة للعاملين بالدولة له عن فترة عملة بالخارج طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لمنح تلك العلاوات على الرغم من مطالبته بصرف تلك العلاوات. لذا أقام دعواه بطلباته سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ع بأحقية المدعى في صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المانحة لها عن فترة عمله بالخارج في المدة من 1/9/1994 حتى 31/8/1998 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 18/4/2004 وحيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال شهر وقد انقضى هذا االأجل دون التقدم بأية مذكرات .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .