الطعن رقم 13303 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-25
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوات خاصة للعاملين بالخارج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود إسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / فوزي عبد الراضي نائب رئيس مجلس الدولة
/ على حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال كامل أمين السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين المانحة لها عن فتره عمله بالخارج في الفترات المشار إليها بصحيفة الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ومن حيث إن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاق او المنازعه في راتب والتي لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة بشان دعاوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة من ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة الأولى من القوانين أرقام 101 لسنه 1987 ، 149لسنة1988 ،123 لسنة 1989 , 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991، 29لسنه 1992 ،174لسنه 1993، 203 لسنه1994 22 لسنه 1995 ،85 لسنه 1996 ,82 لسنه 1997، 90 لسنه 1998، 19 لسنه 1999 ، 84 لسنه 2000 ، 16 لسنه 2001 (35) تنص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبه 000 من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل، ونصت المادة الثانية من هذه القوانين على إن يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهوريه مصر العربية الدائمون والمؤقتون 00000 بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات الحكم ، الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة 000 وكذلك العاملون بالدولةوكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذو المناصب العامة والربط الثابت.
وقد نصت هذه القوانين جميعا على إن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام تلك القوانين0
وتنفيذا لذلك اصدر وزير المالية القرارات أرقام 235 لسنه 1987، 132 لسنه 1998،140 لسنه1989،180لسنه 1990،122 لسنه 1991،183لسنه1992
ونصت المادة الأولى من هذه القرارات على إن تمنح العلاوة 00000 للعاملين داخل جمهوريه مصر العربية الدائمين والمؤقتين 00000ونصت المادة الثانية على إن" لا تصرف العلاوة الخاصة للعامليــن اللذين يعملون في الخارج في مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وكذلك العاملين المعارين للخارج اوالموجودين بالخارج في إجازات بدون مرتب طوال مده العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازه أو المنحة اوالبعثه0
ومن حيث إن وزارة المالية قد أعدت مشروع قرار وزاري بتعديل حكم المادة الثالثة من قرار وزير الماليةإلا أن قسم التشريع بمجلس الدولة ارتأى رأيا مخالفا وبعرض الأمر على قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولةارتأى المقصود بالعاملين المخاطبين بنص المادة الأولى من القوانين ارقام101 لسنه 1987 ، 149 لسنه1988 123 لسنه 1989 والذين حددهم النص وأنهم العاملون داخل جمهورية مصر العربية لا يقصد به أكثر من أن من تصرف إليهم العلاوة هم من يتقاضون مرتباتهم من تلك الجهات وإعمالا بهذه الفتوى اصدروزيرالمالية قراره رقــم321 لسنه 1992 والذي نص في المادة الأولى منه على إن "يستبدل بنص المادة"(3) من قرارات وزيرالمالية أرقام235لسنه1987، 132 لسنه 1988، 140 لسنه 1989،180 لسنه 1990، 122لسنه1991والصادرة تنفيذا لأحكام القوانين0000000000 النص الأتى :
ماده (3) لا تصرف العلاوة الخاصة للعاملين الأتي بيانهم :
أ – ........................................................
ب – .............................................................
د- من يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو
منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مده الإجازه اوالمنحة أو البعثه0
وقد جرت القرارات الصادرة من وزير المالية تنفيا لأحكام قوانين العلاوات الخاصة بعد ذلك واعتبارا من قرار وزير المالية رقم 217 لسنه 1993 وحتى الآن مرددة ذات الحكم الذي تضمنه القرار رقم 231 لسنه 1992 0
ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم فان العاملين المستحقين في مقصود المادة الثانية من القوانين المقررة لمنح العلاوات الخاصة هم العاملين بالجهات المنصوص عليها فيها من يتقاضون مرتباتهم من ميزانيه تلك الجهات سواء كان عملهم داخل أو خارج جمهورية مصر العربية باعتبار إن العلاوة تتبع لها وفرع من أصلها ويدور الحق في صرفها إليهم مع حقهم في صرف مرتباتهم0
( في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية بجلسة 22/5/1991 ملف رقم 86/4/1187 ، وفتواها بجلسة 22/5/1991 ملف رقم86/4/1182 ، وفتواها بجلسة 23/10/1996 ملف رقم 86/4/ 1328)
ولاوجه للقول بان شرط صرف العلاوة الخاصة هو أن يكون مكان أعمال وظيفة العامل داخل جمهورية مصر العربية لان مناط الاستحقاق هوأن يكون العامل من العاملين في الجهات المنصوص عليها فيها ويتقاضى مرتبه مـن ميزانيتها أيا كان مكان عمله سواء أكان في مصر أم خارجها فهي تبع لهذه المرتبات وفرع منها يدور صرفها – كما سلف القول مع المرتب فحيث يصرف تصرف 0
ومما يؤيد هذا النظر إن هذا التفسير والمعنى كان ملحوظا عند مناقشة مجاس الشعب لتلك القوانين على مايبين من
الأعمال التحضيرية وهو معنى لم يتجه القانون إلى خلافه 0
ومن حيث أن بالتطبيق لما تقدم فانه لما كان الثابت بالأوراق إن المدعى يعمل بوزارة الخارجيــة والحق للعمل بالبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في الفترات المشار إليها بصحيفة الدعوى وكان يتقاضى مرتبه
خلال الفترة من ميزانيه وزارة الخارجية ومن ثم يتحقق في شانه مناط صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين
المانحة لها أثناء فتره عمله بالخارج وهو مايتعين القضاء به مع مراعاة أحكام التقادم الخمس وما سبق صرفه للمدعى من هذه العلاوات
ومن حيث انه طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات فان خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف العلاوات الخاصة عن فترة عمله بالخارج مع مراعاة أحكام التقادم الخمس وماسبق صرفه له وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتيرالمحكمه رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـع
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب محكمه القضاء الادارى بتاريخ 4/9/2000 طالبا في ختامها الحكم بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين المانحة لها خلال فترة عمله بالخارج وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وقال المدعي شرحا لدعواه انه من العاملين بوزارة الخارجية بوظيفة سفير والحق للعمل بالبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في الفترات المشار إليها بصحيفة الدعوي
ولم تقم جهة الإدارة بصرف العلاوات الخاصة المقررة للعاملين بالدولة له عن فتره عمله بالخارج طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لمنح تلك العلاوات على الرغم من مطالبته بصرف تلك العلاوات ،لذا أقام دعواه سالفة البيان 0
وقد جري تحضير الدعوي لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأودعت تقريـرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المانحة لها عن فتره عمله بالخارج في المدة المشار إليها بهذا التقرير وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 18/4/2004 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صـدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0