الطعن رقم 6255 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-22
ملخص / وقائع الدعوى:
عدوى زراعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ابراهيم الصغير ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /السيد العربى احمد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ وجيه عبد العزيز الرفاعى مستشار
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق عادل خفاجى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى مرسى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726لسنة 1996م بحد أقصى 40% من بداية الجر المقرر للوظيفة وذلك اعتباراً من 4/7/1996م وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى، فإنها تعد من دعواى التسويات التي لا تتقيد بالمواعيد الإجراءات المقرر لدعوى الإلغاء، وإذا استوفت الدعوى سائر إجراءاتها الشكلية الأخرى، مما تقضي الحكم بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255لسنة 1960م بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطر العدوى تنص على أن:- يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائف بالفئات الآتية:
60ج سنوياً لموظفي الكادر العالي أطباء – كيمائيون – مهندسون.
40ج سنوياً لموظفي الدرجة السادسة المهنية أو افدارية أو الكتابية فيما فوقها من غير الطوائف السابقة.
18ج سنوياً لموظفي الدرجة السابعة.
12ج سنوياً لموظفي الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض يقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة.
ونفاذاً لذلك أصدر وزير الصحة عة قرارات متضمنة بيان بالوظائف المعرضة لخطر العدوى ومنها القرارات أرقام 508،757لسنة 1963، 506لسنة 1964م.
ومن حيث ان المادة 52 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978م تنص على أن:-
".......... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية، وتحدد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي:
1- بدلات تنقيها ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الجر المقرر للوظيفة.
2- ........................... 3- ................................
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقاً لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي وتطبيقاً لما تقدم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1751لسنة 1995 ونص في مادته الأولى على أن:-
تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360ج سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2577لسنة 1995م بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها والذي نص في مادته الأولى على أن:-
"تكون فئة بدل الدعوى وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وآخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة"
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن:-
"تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255لسنة 1960م المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتي:-
180جنيه سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها.
120جنيه سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة.
96جنيه سنوياُ لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة.
وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الجر المقرر للوظيفة.
ومن حيث أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726لسنة 1996 ونص في مادته الأولى على أن:-
"تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751لسنة 1995، 2577لسنة1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية، وكذلك الطوائف الآخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577لسنة 1995م العاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن:- " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد نشر القرار بتاريخ 3/7/1996م وعمل به بتاريخ 4/7/1996م
ومن حيث أن مناد جماع النصوص المتقدمة. أن رئيس مجلس الوزراء قد بموجب قراره رقم 1726 لسنة1996م نطاق تطبيق قراريه رقمي 1751،2577لسنة 1995م المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المشار إليها بالمادة الثانية من قراره رقم 2577لسنة 1995م والذي أحال بدوره إلي القرار الجمهوري رقم 2255لسنة 1960م في هذا الشأن العاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978، ومن ثم لم يعد منح بدل العدوى مقصوراً على العاملين بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها، وإنما أصبح من حق شاغلى الوظائف المسماه المشار إليها " جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية" العاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه. الحصول على بدل العدوى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726لسنة 1996م
المشار إليه وذلك دون حاجة لصدور قرار من وزير الصحة في هذا الشأن وبغض النظر عن موقع كل منهم "فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة جلسة 17/6/1998م الملف رقم 86/4/1384)
أما فيما يتعلق بالطوائف الاخرى المشار إليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577لسنة 1995م فإن مناط استحقاقهم لبدل العدوى ..... بالفئات الواردة بهذا القرار هو أن يكونوا من العاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه. وأن تكون طبيعة العمل بالجهة التي يعملون بها من شأنها أن تعرضهم مخاطر العدوى. وأن ترد وظائفهم ضمن قرارات وزير الجهة بتحيد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى وذلك بحسبانه الوزير المختص طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 2255لسنة 1960 المنوه عنه سلفاً.
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن شاغلي الوظائف التي أورد وزير الصحة في قراراته الصادرة تنفيذاًُ لأحكام القرار الجمهوري بد ل عدوى وكذلك الوظائف المناظرة لها دون اعتداء بتحديد الأماكن التي أوردتها تلك القرارات طالما أن طبيعة هذه الوظائف واحدة وأن من شأنها أن تعرض شاغليها لخطر العدوى فالقرار الجمهوري عندما أناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى فإن هذا لم يجز للوزير تحديد هذه الوظائف على أساس بحيث استحقاق البدل على بعض الوحدات الإدارية أو عمل دون أخرى التي توجد بها ذات الوظائف فمثل هذا المسلك يشكل خروجاً على التفويض، ويخالف حكم المادة الأولى من القرار الجمهوري المشار إليه التي تضمنت منح بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرضة لخطر العدوى، ودون تحديد لمواقع عملهم، ومن ثم فإذاصدر قرار وزير الصحة محدداً وظائف معينة فإن شاغلي هذه الوظائف يستحقون بدل العدوى، وبغض النظر عن أماكن أعمالهم ودون أن يمنح استحقاقهم البدل عدم ذكر أماكن أعمالهم ودون أن يمنح استحتاقهم البدل عدم ذكر أماكن جهات عملهم بقرار وزير الصحة بقرار وزير الصحة يتعين تطبيقه في حدود التفويض المخل له، وهو تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى، مع اسقاط ما جاء بالقرار فيما يتعلق بتحديد جهات دون أخرى لاستحقاق البدل "في هذا المعنى حكم الحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 1700لسنة 39ق جلسة 9/3/1996م) والطعن رقم 1114لسنة 36ق. جلسة 31/10/1982، والطعن رقم 121لسنة 36ق جلسة 14/6/1981م.
ومن حيث أنه وهدياً بما تقدم، والثابت من الأوراق إن المدعي يشغل وظيفة زراعي بالهيئة المدعي عليها الثانية الزراعية وحاصل على لقب لمهندس زراعي 201لسنة 1983م. وخاضع لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978م
ومن ثم يستحق بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بالقرار رقم 1726لسنة 1996 اعتباراً من 4/7/1996م تاريخ العمل بالقرار المذكور بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها وبواقع 360جنيهاً سنوياً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات مناصفة عملاً بنص المادة (186) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في الحصول على بدل العدوى المقرر رقم 17216لسنة 1996 اعتباراً من 4/7/1996م على النحو المبين بالأسباب، والزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع:
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/5/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726لسنة 1996م بحد أقصى 40% من بداية مرتبط الوظيفة التي يشغلها مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الإدارة المصروفات.
شرحاً لدعواه: أورد أنه يشغل وظيفة فني زراعي أول بالهيئة المدعي عليها الثانية وأنه اعمالاً لأحكام القانون رقم 31لسنة 66بإنشاء الهيئة الزراعية – منح لقب مهندس زراعي وبتاريخ 24/4/1983 اعتمدت الهيئة المدعى عليها قراراً باعتماد اللقب وقيمة بدل المقرر للمهندسين الزراعيين، وأنه قيد بنقابة المهن الزراعية وأنه من الخاضعين للقانون رقم 47لسنة 1978م بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويتوافر بشأنه مناط استحقاق بدل العدوى المطالب به، الأمر الذي دعاه إلي إقامة دعواه الماثلة وجرى تحضير الدعوى على النحو المبين بالأوراق وفيها أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات أهم ما طيت عليه صورة التوصية الصادرة من لجنة التوفيق المختص لصالح المدعي. كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرآي القانوني ارتأت فيه الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول وإخراجه من الدعوى بلا مصاريف وثانياً بقبول الدعوى شكلاً في الموضوع بأحقيته المدعي في الحصول مع بدل العدوى طبقاً للقرار رقم 1726لسنة 1996م وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بذات طلباته الواردة بعريضة الدعوى وبجلسة 4/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوعين وانتهى الأجل ولم تقم أية مذكرات، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به