الطعن رقم 7196 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-21
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل عدوى زراعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق أبو المجد العوانى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محسن يوسف عمر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارالدكتور / أبوالحسن عبدالغني إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل رسلا ن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاني حامد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقيته في صــرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 25/6/1996، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فتكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص علي أن (ى تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة" للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة )
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726لسنه 1996 على أن (تسرى أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمى1751 لسنة 1995، 2577لسنة 1995، المشار إليهما علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه).
كما تنص المادة الثانية من ذات القرار علي أن ( ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ) وقد نشر القرار بتاريخ 3/7/1996
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع – رعاية منه لطائفة من العاملين المعرضين لخطر العدوى بسبب أداء أعمال وظائفهم قضي بمنحهم بدل عدوي بواقع360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ثم قرر سريان أحكام البدل المذكور اعتبارا من 4/7/1996 علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكافة الطوائف الأخرى الواردة بنص المادة الثانية من القرار رقم 2577لسنة 1995 سالف الإشارة المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبذلك لم يعد الأمر مقصوراً علي المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها دون غيرهم بل امتد ليشمل المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بكافة الجهات الأخرى.
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مهندس زراعي بالدرجة الأولى بمديرية الزراعة بالجيزة ومقيد بنقابة المهن الزراعية ويخضع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ،ومن ثم فأنه يستحق صرف بدل العدوى بواقع360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه اعتباراً من 4/7/1996
ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم مصرفاتها عملا بنص المادة ( 184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقيه المدعي في صــرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 4/7/1996، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/6/2001 طلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر له طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه، أنه يعمل بالجهة المدعي عليها بوظيفة مهندس زراعي وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ناصا في مادته الأولي علي سريان أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي، 1751 لسنة 1995، 2577لسنة 1995، علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ولما كان قد طالب الجهة الإدارية بصرف هذا البدل إليه دون جدوى فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته المدعي في صـــرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 4/7/1996، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ثم تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها
وبجلسة 10/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .