⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14916 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28
ملخص / وقائع الدعوى: إيقاف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزى عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمه وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سيد ذكى موسـى نائب رئيس مجلس الدولة و الدكتور / أحمد عبد العزير نائب رئيس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار: / محمد فرج النمــــــر مفوضى الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيــد أمين السـر أصدرت الحكم الأتى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة0 ومن حيث ان الماده 129 من قانون المرافعات تجيز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسألة أوليه ليست من اختصاصها ويلزم البت فيها للفصل فى موضوع هذه الدعوى – لماكان ذلك وكان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرارات أرقام 255 لسنه 1993 ، 123 لسنه 1994 ، 752 لسنه 19978 بتحصيل مقابل خدمات بالموانى والمنافذ الجمركية عن الخدمات الجمركية الموضحة فيها ورد ماسبق تحصيلـــة منه تنفيذا لهذه القرارات – ولماكان الثابت من حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم ( 3147 ) لسنه 48 قضائية عليا الصادر بجلســـة 3 / 1 / 2004 أن هذه القرارات قد تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 236 لسنه 20 القضائية ، ولماكان الفصل فى مدى دستورية القرارات سالفة الذكر لازما للبت فى موضوع الطعن الماثل ، ولماكانت أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وللمحاكم ويكون الاحتجاج بها حقا لكل من يلوذ بها ولو لم يكن طرفا فى الخصومة الدستورية وهو مايتعين معه أن تأمر هذه المحكمة بوقف الدعوى الماثلة لحين الفصل فى الدعوى الدستورية سالفةالذكر0 فلهذه الاسباب امرت المحكمه بوقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستوريه رقم 236 لسنه 20 ق قضائيه دستوريه سكرتير المحكمه رئيس المحكمه
فقرة رقم -1
الوقـــائع أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتـاريخ 8 / 6/ 2002 وطلـب فى ختامها الحكم : بوقف تنفيذ ثم الغاء القرارات أرقام 123 لسنه 1994 ، 255 لسنه 1993 ، 208 لسنه1996 ، 752 لسنه 1997 والزام المدعى عليه برد المبالغ التى تم تحصيلـها كرسوم خدمات عن مشمول الشهادات الجمركية محل الدعوى والفوائدالقانونية بواقـــع5% سنويامن تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ونظرت المحكمة الشق العاجل فى الدعوى وقررت احالتها الى هيئة مفوضى الدولة التى تـولت تحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء الــــقرار المطعون فيه والـزام الجهة الادارية المصروفات 0 ونظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 16/3 / 2004 وقررت اصدار الحكم بجلسة اليـوم ومذكرات ومستندات فى شهر ولم يودع شيئ خلال الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعـت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0