⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14108 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-9-18
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســــيد الأســـتاذ المســتشــــار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د 0 حمـدى الحلفاوى و سليمان على سليمان وحضـــــور الســيد الأســـتاذ المسـتشـــار / عبد الفتاح الجـــــزار مفـــــــــوض الــــــدولـــــــــة وســــــكرتــــــاريــــــــة الســـــــــــــــــــيد / ســــامى عـــــبد الله أمـــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة ************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بمنعه من السفر والتعويض عنه 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء به توافر ركنين أولهما الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار والثاني الاستعجال بأن يترتب فى الاستمرار فى تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه من المقرر أنه ولئن كان عبء إثبات الدعوى يقع على عاتق المدعى بيد أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقة لا يستقيم فى مجال القانون الإداري ، وذلك لأن الأصل أن القرارات والمستندات اللازمة للفصل فى الدعوى الإدارية تكون تحت يد الجهة الإدارية المدعى عليها ومن ثم أضحى من المستقر عليه فى القضاء الإدارى أن عيب الإثبات فى الدعوى الإدارية يقع على عاتق الإدارة وترتيبا على ذلك فإن تقاعس هذه الإدارة عن تقديم المستندات يعد قرينه لصالح المدعى على صحة ما يدعيه 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تقدم ثمة ردا أو دفاع أو مستندا فى الدعوى الماثلة رغم تداولها أمام المحكمة وتأجيلها لذات السبب أكثر من ستة جلسات ورغم إعادة الدعوى للمرافعة أكثر من مرة بناء على طلب الجهة الإدارية لتقديم المستندات بيد أنها لم تفصل ، الأمر الذى يتعين معه إعمال القرينة المستفادة من تقاعس الإدارة عن تقديم المستندات ، والتى مفادها صحة ما يدعيه المدعى فى عريضة دعواه 0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإزاء عدم تقدم الجهة الإدارية خلال نظر الدعوى أية مبررات لإصدار القرار المطعون فيه ولم تقدم أية مستندات تبرر ذلك ومن ثم فإن هذا القرار يكون من شأنه المساس بالحرية الشخصية للمدعى وتقييد حريته فى التنقل والسفر بالمخالفة لأحكام الدستور الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سببه الذى يبرره فى الواقع والقانون مما يرجح معه الحكم بإلغاء لدى نظر الموضوع الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار الطعين فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن المنع من السفر يشكل قيدا على حرية المدعى الشخصية وحقه فى التنقل والسفر وهى من الجهات التى كفلها الدستور 0 وإذ استقام طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه ، ومن ثم يتعين الحكم به 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــــــهذه الأسباب *********** حكمت المحكمــــــة :- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلبي الإلغاء والتعويض 0 ســــكرتير المحكمـــــــة رئيس المحكمـــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائع : ******* بتاريخ 14/ 9/2000 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى علية بأن يؤدى إليه التفويض المناسب جبرا للأضرار التى لحقت به 0 وذكر شرحا للدعوى إنه حاصل على دبلوم الزراعة عام 1987ومن أصحاب الكفاءات فى مجال الزراعة ، وأثناء سفره إلى السعودية فى 2/3/1998 فوجئ بأنه ممنوع من السفر وتم إلغاء تأشيرة الدخول الأمر الذى كبده أضرار مادية ونفسية ونعى على القرار المطعون فيه بمنعه من السفر مخالفته للدستور والقانون ولأحكام القضاء الإداري 0 وقد حدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 26/9/2000 وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتم حجزها للحكم بجلسة 31/10/2000 ثم لجلسة 20/3/2001 وأعيدت للمرافعة لتقدم الجهة الإدارية ردها على الدعوى والمستندات اللازمة للفصل فيها بيد أنها لم تقدم أية شئ من ذلك وقد تقرر إصدار الحكم لجلسة 29/5/2001 ثم مد أجل النطق به لجلسة 30/8/2001 ثم لجلسة اليوم حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وتقرر إصدار الحكم أخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0