الطعن رقم 8388 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-5
ملخص / وقائع الدعوى:
معادلة شهادات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0
وحيث إن الفصل فى الموضوع يغنى عن الفصل فى الشق العاجل من الدعوى 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه :
" يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية الدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية 0 "
وتنص المادة (15) من اللائحة الداخلية لكلية الطب على أنه :
" يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراة فى الطب أو الجراحة أو العلوم الطبية الأساسية ما يلى :
(1) حضور المقررات الدراسية بصفة مرضية طبقا للساعات المعتمدة 0
(2) أن يقوم ببحث مبتكر فى موضوع تقره الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل ( فى الفصل الدراسى الثانى ) 0
(3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشته فيها 0
(4) أن يجتاز بنجاح الاختبارات التحريرية والإكلينيكية والشفهية المقررة وفقا لما هو مبين باللائحة 0 "
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع وسد بالمجلس الأعلى للجامعات تشكيل لجنة لمعادلة الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية ، كما اشترط المشرع للحصول على درجة الدكتوراة فى الطب أو الجراحة أو العلوم الطبية الأساسية عدة شروط أوردتها المادة (15) من اللائحة الداخلية لكلية الطب المشار إليها 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى حصل على بكالوريوس الطب والجراحة دور ديسمبر عام 1979 من جامعة عين شمس ، كما حصل على الماجستير فى طب الأطفال عام 1985 ، وبتاريخ 30/11/1989 تم قبول رسالة الدكتوراة المقدمة منه ، ولم تكشف أوراق الدعوى عن نجاحه فى الامتحان وذلك بحسبان أن مجرد قبول رسالته لا يعتبر حاصلا على الدرجة إلا بعد نجاحه فى الامتحان وذلك حسبما ورد بالشهادة الصادرة من كلية الطب جامعة عين شمس والمودعة بحافظة مستندات المدعى ، كما أن الثابت كذلك أن المدعى قد غادر البلاد وحصل على شهادة المجلس العربى فى اختصاص طب الأطفال وذلك بتاريخ 29/9/1997 وإذ تقدم بطلب لمعادلة هذه الشهادة بدرجة الدكتوراة فقد صدر القرار المطعون فيه بمعادلتها بدرجة الماجستير فى الطب (طب الأطفال ) التى تمنحها الجامعات المصرية ولما كان يشترط للحصول على الشهادة الحاصل عليها المدعى – حسبما ورد بدليل المجلس العربى للاختصاصات الطبية 0
(1) أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الإجازة فى الطب ( الدرجة الجامعية الأولى ) 0
(2) التدريب لمدة أربع سنوات على التخصص وحضور محاضرات ودروس نظرية وجلسات علمية 0
(3) اجتياز امتحانات تحريرية وعملية وشفوية ، وبالتالى فإن هذه الشروط تختلف عن الشروط المتطلبة للحصول على درجة الدكتوراة فى الطب وفقا للائحة كلية الطب والمشار إليها ، ومن ثم فإن صدور القرار المطعون فيه بمعادلة تلك الشهادة التى حصل عليها المدعى بدرجة الماجستير فقط يكون قد جاء قائما على سببه المبرر له قانونا ومطابقا لصحيح أحكام القانون 0
ولاينال من ذلك ما آثاره المدعى من سبق صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات ( لجنة قطاع الدراسات الطبية ) بمعادلة شهادة المجلس الطبى الأردنى بالشهادات المهنية المماثلة التى تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية (BOARD ) البورد ، والمملكة المتحدة { F.R.C.S } ذلك أن الثابت من كتاب اللجنة المذكورة المودع حافظة مستندات المدعى أنه قد أورد فى عبارات جلية واضحة أن تلك الشهادة المذكورة لا تعادل درجة الدكتوراة ومن ثم فلا وجه لما يثيره المدعى فى هذا الشأن ، ويغدو طلب إلغاء القرار المطعون فيه مفتقرا لسنده القانونى حريا بالرفض 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 12/3/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادته بشهادة الدكتوراة من الجامعات المصرية 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة دور ديسمبر عام 1979 من كلية الطب جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وحصل على الماجستير فى طب الأطفال عام 1985 بتقدير جيد ، وسجل رسالة الدكتوراة فى طب الأطفال وموضوعها وظائف الغدة الدرقية فى مرضى السكر المعتمدين على الأنسولين وذلك فى 20/10/1986 تحت إشراف جهابزة وعلماء فى هذا التخصص وقبلت مناقشتها فى 3/11/1989 ثم غادر البلاد وأكمل دراسته لدى سجل المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية فى اختصاص طب الأطفال برقم 1402 بتاريخ 1/9/1991 وأنهى تدريبه وذلك لمدة أربع سنوات فى مستشفى الملك فهد جامعة الملك فيصل – الخبر – بالسعودية ، وهو مستشفى معترف به للتدريب على الاختصاص من قبل المجلس واجتاز الامتحان الذى أجرى فى30/11/1996 وكذلك الامتحان الذى أجرى فى 29/9/1997 وهو يحمل شهادة المجلس العربى للاختصاصات الطبية فى اختصاص طب الأطفال ، وهذه الشهادة من أعلى مجلس عربى ومصر عضو بهذا المجلس ، وهى من أعلى الشهادات المهنية فى هذا الاختصاص وتعادل شهادة البورد الأمريكى ، والعضوية والزمالة البريطانية وحاميلها يشغلون منصب أساتذة ورؤساء أقسام بالجامعات العربية وكل ذلك بإقرار المجلس المشار إليه ذاته 0
وأضاف المدعى أنه تقدم للمجلس الأعلى للجامعات لمعادلة تلك الشهادة التى حصل عليها شهادة الدكتوراة التى تمنحها الجامعات المصرية إلا أنه رفض ونعى على ذلك مخالفته للدستور وأنه غير قائم عل سببه ، ومشوب بإساءة استعمال السلطة وإذ تقدم للجنة فض المنازعات ولكن دون جدوى ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى والتى اختتم عريضتها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع المدعى حافظة مستندات وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع – وبناء على تكليف المحكمة – أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 27/7/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع أودع خلالها محامى الجهة الإدارية مذكرة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0