الطعن رقم 15351 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
علامات تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
صلاح الدين الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ماجد المنوفى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى الصادر بتاريخ 23/5/2000 فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية لها رقم 93859 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 23/5/2000 ، إلا أن الأوراق قد خلت مما يستفاد منه إعلان الشركة بهذا القرار فى تاريخ محدد فى موطنها بالخارج (باعتبارها شركة أجنبية ) ومضى أكثر من ستين يوما على ذلك بالإضافة إلى ميعاد المسافة ومقداره ستون يوما وفقا لحكم المادة 17 من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا ، ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية " تنص على أن " فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى 00 "
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال 6 شهور اعتبر متنازلا عن طلبة "
وتنص المادة 10 من ذلك القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 " 0
وأخيرا تنص المادة 11 من القانون المذكور على أن " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى 0000 " 0
المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا من التباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز المشرع لطالب تسجيل العلامة الحق فى التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابة العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى يقضى بذلك 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 93859 يقوم على أساس عدم التميز والتعارض مع العلامتين رقمى 578683 ، 92095 فإنه فيما يتعلق بالسبب الأول فإن الجهة الإدارية لم تبين أوجه عدم تميز علامة الشركة ، بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 التى تفرض على جهة الإدارة فى حالة رفض تسجيل العلامة التجارية بيان أسباب قرارها والوقائع المتعلقة بذلك ، هذا بالإضافة إلى أن علامة الشركة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية وبشكل مميز ومبتكر وباللون الأحمر لتمييز منتجات الشركة من الفئة 30 ، وفيما يتعلق بالسبب الثانى لرفض تسجيل علامة الشركة المدعية وهو تعارضها مع العلامتين المشار إليهما ، فإن الثابت من الأوراق أن علامة الشركة المدعية رقم 93859 عبارة عن كلمة "قودى" وهى مكتوبة باللغة العربية وتحتها كلمة " GOODY " مكتوبة باللغة الإنجليزية ، والكلمتين مكتوبتين باللون الأحمر
أما العلامة رقم 578683 عبارة عن كلمة " GOODY CAO " ونطقها وجرسها الصوتى " جودى كاو " وهى مكتوبة باللون الأسمر، كما أن منتجات العلامة قاصرة على مجموعة من أنواع الشيكولاته بعكس علامة الشركة المدعية التى تشمل منتجات الفئة 30 عدا الثلج 0
وبالنسبة للعلامة رقم 92095 فهى عبارة عن كلمة " GODY " وهى مكتوبة باللغة الإنجليزية وباللون الأسود ، الأمر الذى يبين منه أن علامة الشركة المدعية تختلف عن العلامتين المشار إليهما سواء من حيث الشكل العام أو من حيث النطق والجرس الصوتى ، الأمر الذى يمكن معه التمييز بينهم بوضوح ودون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهم ، حيث أن العبرة عند فحص العلامة التجارية تكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة ، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها ، وإن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل العلامة الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها وبما يمنع من الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما 0
ومتى كان الأمر على نحو ما تقدم ، فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية ، يكون والحالة هذه قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24 /9/2000 ، وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 23/5/2000 والمتضمن رفض تسجيل علامتها التجارية والقضاء بتسجيل العلامة باسمها ، مع إلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات 0
وقالت شرحا لدعواها ، أنها تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل علامتها التجارية فى مصر تحت رقم 93859 إلا أن هذه الإدارة رفضت تسجيلها لعدم التميز وتعارضها ، فتظلمت الشركة من هذا القرار إلى اللجنة المشكلة وفقا لنص المادة 10 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وبتاريخ 23/5/2000 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه برفض تسجيل العلامة لعدم التميز وللتعارض مع العلامتين رقمى 578683 ، 92095 ، وتنعى الشركة المدعية على القرار المطعون فيه بطلانه إذ أن علامتها التجارية التى تطلب تسجيلها برقم 93859 عبارة عن كلمة " قودى" وهى مكتوبة باللغة العربية وتحتها كلمة " ......... " مكتوبة باللغة الإنجليزية ، والكلمتين مكتوبتين بشكل مميز ومبتكر وباللون الأحمر ، كما أن علامة الشركة تختلف اختلافا كبيرا من حيث الشكل والنطق والجرس الصوتى والعناصر المكونة لها مع العلامتين المقال بتعارضهما معهما ؛ فالعلامة رقم 578683 عبارة عن كلمة "....... " ونطقها وجرسها الصوتى " ........ " وهى مكتوبة بحروف عادية وباللون الأسود، فى حين أن علامتها مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية وباللون الأحمر ونطقها وجرسها الصوتى "....." ، كما أن منتجات العلامة المتعارضة قاصرة على مجموعة من أنواع الشيكولاته وأنه يجوز تسجيل علامة الشركة جنبا إلى جنب مع هذه العلامة استنادا لمبدأ تخصيص المنتجات داخل الفئة الواحدة ، وبالنسبة للعلامة رقم 92095 فهى عبارة عن كلمة " ....... " وهى مكتوبة بحروف عادية وباللغة الإنجليزية فقط وباللون الأسود لذلك فهى تختلف فى شكلها العام عن علامة الشركة المدعية مما ينفى احتمال حدوث لبس أو خلط بينهما 0
واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد جرى نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات 0
وبجلسة 19/7/2003 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4/10/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0
وبجلسة 28/2/2004 قدم الحاضر عن الشركة حافظة مستندات ، وبجلسة 15/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 3/7/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية مذكرة عقبت فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم فى الدعوى ، كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع التمست فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/7/2004 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0