⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15653 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-6
ملخص / وقائع الدعوى: علامات تجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــــــد محـــــمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد غنيم مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0 من حيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض تسجيل العلامة التجارية الدولية رقم 88941 باسم الشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 25/5/2000 وقررت الجهة الإدارية أنها أخطرت به الشركة المدعية فى 30/5/2000 ، ولما كان المقر الرئيس للشركة المدعية يقع فى إنجلترا فإنه وأعمالا لحكم المادة 17 من قانون المرافعات يضاف ميعاد مسافة ستون يوما إلى المدة المضروبه لرفع دعوى الإلغاء والمحددة فى قانون مجلس الدولة ستين يوما فيكون إجمالي هذه المدة مائة وعشرون يوما من تاريخ إخطار الشركة المدعية بالقرار المطعون فيه وهو 30/5/2000 فإذا ما رفعت الدعوى الماثلة – طعنا عليه – بتاريخ 25/9/2000 فإنها تكون مرفوعه فى الميعاد القانونى ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا ، فأن الدفع الماثل يكون قائما على غير سند صحيح من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضه وبقبول الدعوى شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والذى يطبق على هذا النزاع قبل إلغائه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 205 لسنة 1956 – تنص على أنه ( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والمدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأيه علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات 0 وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه ( يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية إن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 00 ) 0 وتنص المادة (10) على أنه ( يجوز للطلب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكيل لهذا الغرض 00 ) 0 وتنص المادة (11) منه على أنه ( إذ أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب لتسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى يصدر ضد صاحب التسجيل )0 وحيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع – رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات المختلفة والتى تقوم بإنتاج منتجات تنتمى إلى فئة واحدة – فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات عن بعضها البعض ، وناط المشرع بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضحيها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها وأعطى المشرع لذلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة إذا ما تراءى لا تشابه العلامة المطلوبة تسجيلها مع علامة أخرى مسجلة بما يثير اللبس والاشتباه لدى المستهلك 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق ومن المستندات المقدمة من جانب الجهة الإدارية إنها استندت فى رفضها لتسجيل العلامة رقم 18941 – المملوكــة للشركـة المدعية – على الفئـــة (12) إلى تشابهها مع العلامة رقم 61422 كما أن الثابت من ذات المستندات المقدمة من جهة الإدارة ومن جريدة العلامات التجارية أن هذه العلامة (61422) قد شطبت بتاريخ 7/7/2000 لعدم تجديدها بمعرفة مالكها ، ومن ثم تكون هذه العلامة غير موجودة فى الواقع القانونى ويضحى القرار الطعين غير قائم على سبب صحيح فى الواقع أو القانون ويتعين القضاء بإلغائة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات فـــــــــلهذه الأسبـــــــاب ************ حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســــــــــكرتير المحكمة رئيـــــــس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/9/2000 تطلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر فى 25/5/2000 برفض تسجيل العلامة الدولية رقم 88941 والحكم بتسجيلها باسم الشركة الطاعنة 0 وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى أنها تمتلك العلامة التجارية الدولية رقم 88941 على الفئة (12) وتقدمت بطلب إلى المدعى علية الثالث لتسجيل هذه العلامة فى مصر ومد الحماية القانونية لها إلا أن إدارة العلامات اشترطت موافقة العلامة رقم 61422 ، وتظلمت الشركة من هذا القرار أمام اللجنة المشكلة وفق المادة (10) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية ، إلا أن اللجنة أصدرت قرارها فى 25/5/2000 بعدم قبول التظلم شكلا لرفعه من غير ذى صفة لعدم تقديم سند وكالة قانونى عن الشركة ، وترى الشركة المدعية أن هذا القرار – الذى لم يعلن إليها حتى تاريخ رفع الدعوى – قد خالف القانون من وجهين أولهما :- أن الوكالة الصادرة إلى السيدة / ......... قد أودعت ملف العلامة عن اتخاذ إجراءات التسجيل والذى بموجبها سارت الجهة الإدارية فى نظر طلب التسجيل بشرط موافقة العلامة رقم 61422الأمر الذى يؤكد وجود التوكيل والوجه الآخر أن الجهة الإدارية خالفت المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1939 بإشتراطها موافقة صاحب العلامة رقم 61422 فضلا عن عدم وجود أى تشابه بين العلامتين ،و انتهت الشركة المدعية فى ختام صحيفة الدعوى إلى طلباتها سالفة البيان 0 وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بالأوراق و أودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 ونظرت الدعوى بجلسة 15/9/2003 وفيها حجزت ليصدر فيها الحكم بجلسة 15/11/2003 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع ، حيث أودع محامى الحكومة حافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات ، ومد آجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0