⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 828 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1977-12-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين وفقاً لحكم المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها و هو بطلان متعلق بالنظام العام ، و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ تدور المنازعة فى الدعوى حول ما إذا كان مرتب المطعون ضده الذى حصل عليه من خزينة حكومة مصر أثناء فترة إعارته لحكومة جمهورية الجزائر يخضع لضريبة المرتبات و ما فى حكمها المقررة بالباب الأول من الكتاب الثالث من القانون 14 لسنة 1939 أو لا يخضع ، و هى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام هذا القانون ، و يتعين تمثيل النيابة العامة فيها ، و كان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الإستئناف و من بيانات الأحكام المطعون فيها أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف فإن هذه الأحكام تكون مشوبة بالبطلان .