⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9519 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: عقود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجـــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد محمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة ******* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن البنك المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بزيادة مقابل الانتفــــــاع عن الأرض التى يشغلها بالمنطقة الحرة العامــة ببورسعيد إلى ( خمسة عشرا دولار ) للمتر المربع فى السنة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى من ثم مقبولة شكلاً 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للاستثمار رخصت بـتاريخ 4/5/1977 لمخازن بنك القاهرة بالترخيص رقم ( 64لسنة 1978 ) لشغل قطعة الأرض رقم ( 14، 15 ، 16 ) بالصف (H ) فى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد ومساحتها (4500 مترا مربعا ) لغرض شغل هذه الأرض فى تخزين البضائع التى يتم فتح اعتمادات بها عن طريق بنك القاهرة والتى ترد إلى المنطقة الحرة ببورسعيد سواء من خارج البلاد أو من الداخل ( م 1 ) وعلى أن يؤدى المرخص له مقابل انتفاع سنوى مقدارة ( أحد عشر ألفا ومائتان وخمسون دولار أمريكى ) مع حق الهيئة فى النظر فى زيادة هذا المقابل طبقا لتطورات الأسعار كل خمس سنوات بمالا يجاوز 50% من قيمه هذا المقابل (م 2) ، ومدة هذا الترخيص عشرين عاما ( م 4 ) وفى عام 1993 عدل الترخيص فى المادة (2) منه مقرره حق مجلس إدارة الهيئة فى جميع الأحوال تعديل مقابل الانتفاع زيادة أو نقصنا 0 كذلك فأن الثابت من الأوراق أنه صدر ترخيص الهيئة رقم 64 لسنة 1997 – استجابة لطلب البنك بتجديد الترخيص المنتهى فى مايو 1997 – وتضمنت المادة (2) من الترخيص أن يلتزم المرخص له بشغل المساحة من الأرض لإقامة مشروع بنظام المناطق الحرة لمزاولة نشاط تخزينى ، وتضمنت المادة (3) منه أن يؤدى المرخص له القيمة الايجارية ( مقابل الانتفاع ) ،00000000000 بالفئات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ، ولمجلس إدارة الهيئة فى جميع الأحوال تعديل هذه الفئات زيادة أو نقصا ، كما تضمنت المادة (4) تحديد مدة الترخيص لعشر سنوات تبدأ من 26/7/1997 ، كذلك فقد أخطرت الهيئة الممثل القانونى لمخازن بنك القاهرة بتاريخ 28/7/1997 ( بأن مجلس إدارة المنطقة الحرة وافق بتاريخ 8/7/1997 على تجديد ترخيص مزاولة النشاط لمخازن بنك القاهرة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إنهاء الترخيص الحالى على أن يلتزم المشروع بسداد رسم "1%" من قيمة بضائع العملاء والواردة لداخل المنطقة ، وتعديل غرض المشروع ليصبح إقامة مستودع للتخزين وعلى أن يتم التجديد على النموذج المعتمد لتراخيص شغل الأرض ومزاولة النشاط ، وعلى أن يتم معاملة المشروع ماليا بنفس أسلوب معاملة مشروع مخازن بنك أبو ظبى )0 ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وإذ الثابت أن الطرفين- بنك القاهرة والهيئة العامة للاستثمار – قد تلاقت إرادتها واتفقا على حق الهيئة فى تعديل مقابل الانتفاع سواء بالزيادة أو النقصان دونما قيد عليها فى ذلك ، ولما كانت القاعدة الأصوليه أن العقد شريعة المتعاقدين وأن المشترطون عن شروطهم ، وإذ ارتضى البنك المدعى أن يرخص له بالانتفاع بالأرض موضوع النزاع لمدة عشر سنوات تبدأ من 28/7/1997 على هذا الشرط فإنه لا يجوز له الاعتراض على استخدام الهيئة المدعى عليها لهذا الحق ، ولا صحة لما ذكره البنك المدعى فى صحيفة الدعوى من أن هذا الترخيص هو محض عقد إدارى لا يجوز تعديله إلا بإرادة طرفيه دون إرادة الجهة الإدارية منفردة ، فهذا القول مردود بأن الانتفاع بالمال العام لا يكون بطريقة الترخيص والذى تترخص فيه الجهة الإدارية – دوما – بوضع الشروط التى تكفل لها حماية هذا المال والمحافظة عليه وإستئداء المقابل المالى المناسب لقاء الترخيص بالانتفاع به ، ويكون قرار الهيئة المدعى عليها بتجديد مقابل الانتفاع – المطعون عليه – قد صدر موافقا لصحيح أحكام القانون ، ويضحى الطعن عليه فاقدا لسنده الواقعى أو القانونى ويتعين القضاء برفضه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0 فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ،ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائـــع : *********** أقام المدعى – بصفته – هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 14/6/2000 يطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم (6/1/2000 ) مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن بنك القاهرة يشغل قطعة أرض الفضاء رقم ( 14 ، 15 ، 16 ) بمساحة 4500 متر بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد بموجب الترخيص الصادر من إدارة المنطقة بغرض تخزين البضائع المملوكة للبنك وللغير وذلك لمدة عشرين سنه تنتهى فى 25/7/1997 وذلك بمقابل انتفاع مقداره( 2و5 دولار أمريكى ) للمتر الواحد سنويا ، وتضمنت شروط الترخيص حق الهيئة المدعى عليها فى زيادة مقابل الانتفاع طبقا لتطورات الأسعار فى كل خمس سنوات وبما لا يجاوز 50 % من قيمة مقابل الانتفاع ، وبتاريخ 2/12/1993 تمت زيادة مقابل الانتفاع لتصبح " سبعة دولارات للمتر المربع ، وفى 28/7/1997 تم تجديد الترخيص لمدة خمس سنوات أخرى دون أي تعديل فى قيمة مقابل الانتفاع " ، إلا أنه صدرقرار الهيئة رقم (2/1/1997 ) بزيادة مقابل الانتفاع إلى (25 دولار ) للمتر بدلا من ( سبعة دولارات ) 0 وأضاف المدعى أن بنك أبو ظبى الوطنى طعن على القرار الأخير بالدعوى رقم 10119 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب بنك القاهرة تدخله فى هذه الدعوى خصما منضما للبنك المدعى 0 وبجلسة 9/12/1999 أصدرت المحكمة حكمها برفض تدخل بنك القاهرة فى الدعوى وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وطعن بنك القاهرة على هذا الحكم بالطعن رقم 3998 لسنة 45 ق0عليا إلا أنه وبتاريخ 19/4/2000 أخطر البنك بصدور قرار الهيئة المدعى عليها رقم( 6/1-2000 ) بتاريخ 27/2/2000 بالموافقة على تخفيض القيمة الايجارية لمشروعات التخزين لحساب الغير لتصبح ( 15دولار ) للمتر المربع اعتبارا من 1/4/2000 ، ويرى المدعى أن هذا القرار جاء مخالفا لصحيح القانون الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة طعنا عليه بركيزة من مخالفته لشروط الترخيص ، كما أن هذا الترخيص بمثابة عقد إدارى لا يجوز تعديله إلا بإرادة طرفية ، وقد صدر هذا القرار مشوبا بالغش وإساءة استعمال السلطة 0 و انتهى المدعى فى ختام صحيفة الدعوى إلى طلباته المتقدم بيانها ، وعين لنظر الدعوى أمام الدائرة الثامنة بهذه المحكمة جلسة 18/7/2000 وفيها أحيلت إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها حيث جرى تحضيرها على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و أحالتها إلى محكمة بورسعيد الإبتدائية ، ونظرت الدعوى أمام الدائرة الأولى بهذه المحكمة بجلسة 30/11/2002 ، وتدوولت نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم محامى البنك المدعى حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن هيئة الاستثمار حافظة مستندات وقدم محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وبجلسة 14/9/2003 حجزت الدعوى للجكم بجلسة 8/11/2003 مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الآجل أودع محامى الهيئة العامة للاستثمار مذكرة دفاع ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ،حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على لدى النطق به 0