الطعن رقم 3158 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
صناديق الزمالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجـــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن قبول إشتراكاته السنوية بصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية عن الأعوام من 1996 وحتى نهاية عام 1999 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول اشتراكاته عن تلك الأعوام وأحقيته فى صرف مزايا الصندوق كاملة ،وفقا لحكم المادة
(9)من لائحة الصندوق 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلاً 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة ( 2) من قانون الأشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم 10 لسنة 1981 ( المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 )
ينص على أن يتكون قطاع التأمين من :-
1-00000000000000000
1- 0000000000000000
2- المنشأة التى تزاول التأمين وإعادة التأمين
أ- - 000000000000
ب- 0000000000000
ج- صناديق التأمين الخاصة
وتنص المادة 6 من ذات القانون على أن:- " تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة المصرية للرقابة على التأمين 0000 ) وتختص الهيئة بالرقابة والأشراف على نشاط التأمين فى مصر 000 "
وتنص المادة 7 من ذلك القانون على أن :- " تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص
أولا : 00000000000
ثانياً : الأشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة فى حدود أحكام القانون الصادر فى شأنها "
وتنص المادة 23 من ذات القانون على أن :- " يقض بصندوق التأمين الخاص فى تطبيق أحكام هذا القانون0000000000، ويطبق فى شأن هذه الصناديق أحكام صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 " ، وبالرجوع إلى أحكام هذا القانون يبين أن المادة 2 من قانون الإصدار تنص على :" تتولى المؤسسة المصرية العامة للتأمين الأشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقاً لأحكام هذا القانون "
وتنص المادة 1 من القانون على أن :- " 000000000 يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى شكل جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أيه صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا حالة أو مرتبات دورية أو معاشات 0000 "
وتنص المادة 6 من ذات القانون على أن :- يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التى يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة نشر قرار التسجيل فى الوقائع المصرية 00000 " ،وبالرجوع إلى القرار رقم 27 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية يبين أنه قد نص فىالمادة الأولى منه على أغراض الصندوق :-" بأنها منح مزايا مالية تأمينية للأعضاء وفقاً لأحكام النظام الأساسي للصندوق " ، كما حدد الاشتراكات التى تؤدى من الأعضاء ، وقد حددت المادة 4 من لائحة النظام الأساسى للصندوق شروط العضوية فنصت على أن يشترط فى العضو مايلى :-
1- أن يكون عضواً فى نقابة المهن التعليمية 0
2- كل أعضاء نقابة المهن التعليمية أعضاء فى الصندوق مالم يبد الذى لا يقبل الانضمام رغبة كتابية خلال 3 أشهر من تاريخ تسجيل الصندوق 0
3- أن يقوم بسداد الاشتراكات بصفة منتظمة 0
4- ألا يكون سنة قد جاوز 40 عاماً ويستثنى من ذلك الأعضاء المؤسسين 0
وقد حددت المادة 6/ب من لائحة الصندوق أسباب أنتهاء العضوية من الصندوق فنصت على أن تنتهى العضوية من الصندوق بسبب:-
أ- الاستقالة من الصندوق
ب- الفصل من الصندوق ويكون بقرار من مجلس إدارة الصندوق بناء على تحقيق كتابى لارتكاب العضو ما يخالف أحكام النظام الأساسي000 0 "
وتنص المادة 9 من لائحة الصندوق على أن :- " إذا انتهت خدمة العضو بسبب بلوغ السن القانونى يؤدى الصندوق لأعضائهما قيمته أجر 20 شهراً من أجر الاشتراك الأخير "
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ( فى شأن الحالة محل البحث ) أن صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية هو من صناديق التأمين الخاصة 0
وقد حددت لائحة النظام الأساسى لهذا الصندوق فى المادة 4 منه شروط العضوية فى الصندوق وهى أن :- " يكون عضواً فى النقابة المهن التعليمية وأن يكون مسدداً الاشتراكات بصفة منتظمة وألا يجاوز سنه عند الانضمام 40 عاماً ويستثنى من شروط السن الأعضاء المؤسسين ، وحددت المادة 6/ب من تلك اللائحة أسباب زوال العضوية من الصندوق وحصرتها فى سببين هما الاستقالة من الصندوق والفصل من الصندوق بقرار من مجلس إدارة الصندوق وبعد إجراء تحقيق كتابى لارتكاب العضو ما يخالف أحكام النظام الأساسى ، وبينت المادة 9 من لائحة النظام الأساسى للصندوق المزايا المالية التى يحصل عليها عضو الصندوق إذا ما أنتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية وهو أن يحصل على ما قيمته أجر عشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ،ولما كان الثابت من الأوراق التى لم تجحدها الجهة الإدارية المدعى عليها أن المدعى كان معيناًبوظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 26/10/1957 وأنه اشترك فى نقابة المهن التعليمية منذ ذلك التاريخ ، ثم استقال من العمل بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 25/10/1992 وعين فى اليوم التالى مباشرة مدرساً بمدرسة الاورمان الخاصة ، وهو من الأعضاء المؤسسين لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية وأنه منتظم فى سداد الاشتراك بالصندوق وحتى عام 1996 حيث رفض المختصين بالصندوق قبول إشتراكيه فى الصندوق بحجية أنه استقال من وزارة التربية والتعليم ولما كانت المادة 6/ب من لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور قد حددت أسباب زوال العضوية من الصندوق وحصرتها فى سببين وهما الاستقالة من الصندوق والفصل منه بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد إجراء تحقيق كتابى لارتكاب العضو ما يخالف أحكام النظام الأساسى للصندوق ، ولما كانت الأوراق قدخلت مما يفيد توافر أحد السببين المذكورين فى شأن حالة المدعى ، الأمر الذى يعنى عدم زوال عضويته من الصندوق المذكور ، بما يحق له الاستمرار فى سداد اشتراكات الصندوق والتمتع بمزاياه ، وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه برفض قبول الصندوق الاشتراك من المدعى اعتباراً من عام 1996 وحتى تاريخ بلوغه سن التقاعد القانونية فى عام 1999 ، ومنحة المزايا المالية المقررة لمن يبلغ هذه السن والواردة بالمادة 9 من لائحة النظام الأساسى للصندوق قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول تسديد المدعى لاشتراكاته فى الصندوق منذ عام 1996 وحتى عام 1999 ، ومنحة المزايا المالية المقررة وفقاً لحكم المادة 9 من لائحة النظام الأساسى للصندوق 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ،و فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/1999 ، وطلب المدعي فيها الحكم بقبول اشتراكات صندوق التأمين الخاص "صندوق الزمالة " لأعضاء نقابة المهن التعليمية عن الأعوام من 1996 حتى بلوغه سن المعاش فى عام 1999 ، وصرف مزايا الصندوق كاملة له وفقا لحكم المادة 9 من لائحة الصندوق 0
وساق بياناً لدعواه ، إنه عين مدرسا بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 26/10/1957 ، وقد أشترك فى نقابة المهن التعليمية منذ تعينه ثم ثم استقال من الوزارة لأسباب اجتماعية بتاريخ 25/10/1992 وعين فى اليوم التالى مباشرة مدرساً بمدرسة ألا ورمان الخاصة وكان قد قام ومجموعة من زملائه المدرسين تحت أشراف الإدارة التعليمية بتأسيس صندوق زمالة لأعضاء نقابة المهن التعليمية بالجيزة بتاريخ 1/11/1991 وقام بسداد الاشتراك اعتباراً من هذا التاريخ حتى 31/12/1995 حيث رفضت إدارة الصندوق قبول سداد الاشتراك اعتباراً من عام 1996 بحجة أن الموظف المستقيل لا يحق له الاشتراك فى الصندوق مما دعاه إلى إرسال إنذار على يد محضر للصندوق طالبا الاستمرار فى عضويته حتى بلوغه سن المعاش فى 2/2/1999 ، مع استمرار استعداده لسداد الاشتراكات المتأخرة حتى يتمكن من صرف مزايا الصندوق كاملة وفقا لحكم المادة (9) من لائحة الصندوق ، وينعى المدعى على مسلك الصندوق بعدم تمكينه من سداد رسوم الاشتراك من عام 1996 وحتى بلوغه سن المعاش فى عام 1999 بمخالفة لاحكام لائحة الصندوق التى تنص على زوال صفه العضو من الصندوق إذا استقال من الصندوق أو فصل منه وأنه لا ينطبق عليه آي من السببين و أختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد قامت هيئة مفوض الدولة بتحضير الدعوى و أعدت فيها تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرارالمطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 27/5/2003 حيث تأجلت لجلسة 22/7/2003 للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة المفوضين المقدم فى الدعوى وكلفت المحكمة المدعى بإعلان المدعى عليهما بعريضة الدعوى ، وميعاد الجلسة وتكليفهما الحضور 0
وبجلسة 22/7/2003 قدم الحاضر عن المدعى ما يفيد إعلان المدعى عليهما وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 14/10/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقه لدى النطق به 0