الطعن رقم 13424 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-20
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم (1632 لسنة 2000 ) فيما تضمنه من سحب القرار رقم (1239 لسنة 1998 ) المرخص بتأسيس شركة ( أ م 0 أ س ) جروب شركة مساهمة مصرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى من ثم مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها ، ومن ثم فلا وجه لبحث طلب وقف التنفيذ 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فأن المادة ( 4) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8 لسنة 1997 ) تنص على :-" 000000000 ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ، ويتم نشر النظام الأساسي للشركة وعقد تأسيسها وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 000 " 0
وتنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2108 لسنة 1997) على أن :- " يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنا البيانات الخاصة بها وذلك بعد تمام المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة داله على إبداع الشركة فى حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ( ربع رأس المال) النقدى للشركة على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم 00000 " 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أصدر القرار رقم (1239 لسنة 1998)بالترخيص بتأسيس شركة ( أ م 0 أ س ) جروب شركة مساهمة مصرية برأسمال رخص به مقداره ( مليار جنيه) ورأسمال مقداره ( مائه مليون جنيه ) ، وكان من ضمن المستندات المقدمه ضمن طلب تأسيس الشركة شهادة إيداع بنكية بمبلغ ( عشرة ملا يين جنيه ) صادرة من بنك مصر / الدواوين ، وكانت هذه الشهادة من ضمن المستندات التى عولت عليها الهيئة وهى بصدد إصدارها للقرار رقم ( 1239 لسنة 1998 ) أعمالا لصحيح حكم المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات الاستثمار والتى أوجبت إيداع ربع رأسمال الشركة النقدى لدى أحد البنوك المعتمدة ، وإذ تبين أن الشهادة المقدمه ضمن الأوراق هى شهادة مزورة حيث أفاد بنك مصر/ فرع الدواوين - والمدعى بصدور شهادة الإيداع منه – بأنه لا يوجد حساب للشركة طرفه ولا يوجد أيه مبالغ مودعه لحسابها ، ولم يسبق للبنك أن تلقى أى اكتتاب يخص شركة ( أ م 0 أ س ) جرروب وأن هذه الشهادة لم تصدر عنه 0
ولما كان المستقر فى الفقه والقضاء أن الغش يفسد التصرفات ، وأن القرارات الصادرة بناء على غش من المستفيد يحق للجهة الإدارية سحبها ولو بعد فوات ميعاد الطعن القضائى – وهو ستين يوما من تاريخ صدورها – ذلك أن هذه القرارات والصادرة بناء على الغش والتزوير لا تتحصن ولا تستعصى على السحب مهما طال عليها الزمن ، وإذ صدر القرار رقم ( 1239 لسنة 1998 ) – بالترخيص بإنشاء شركة ( أ م 0 أ س ) جروب – بناء على ما أرتكبه أصحاب الشركة من غش وتزوير على نحو ما تقدم بيانه ، فأن صدور القرار الطعين متضمنا سحب قرار الترخيص يكون قد قام على سببه المبرر له قانونا ، ويضحى عصيا على الإلغاء ، ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى ، ويلزم المدعى تبعا لذلك مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا و ألزمت المدعى المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/5/2002 يطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وذكر المدعى – شرحا للدعوى – إنه من كبار رجال الأعمال وقد شرع فى إنشاء شركة ( ... 0 .... ) للحديد والصلب برأسمال مقداره مائه مليون جنيه موزعه على أفراد أسرته ، وبتاريخ 27/6/1998 صدر قرار رئيس هيئة الاستثمار رقم ( 1239 / 1998 ) بالترخيص بتأسيس الشركة وتم النشر عنها فى صحيفة الشركات وقيدها بالسجل التجارى ، إلا إنه فى نهاية أبريل سنه 2002، نما إلى علمه صدور قرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار بسحب القرار رقم (1239 لسنة 1998 ) ، ويرى المدعى أن هذا القرار صدر على نحو مخالف للقانون ، الأمر الذى دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطعن عليه على سند مخالفته لحكم المادة ( 33) من قانون الشركات المساهمة رقم (159 لسنة 1981 ) وكذا أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 0000 وأنتهى المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته المتقدم بيانها 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 2/7/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم وكيل المدعى حافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها ومذكرة دفاع ، كما قدم محامى الهيئة المدعى عليها حافظتين طويتا على المستندات المثبتة على غلافها ، وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة 9/12/2003 حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 20/1/2004 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع ، حيث أودع كل من طرف الدعوى مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0