الطعن رقم 5933 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-13
ملخص / وقائع الدعوى:
رفض منح علامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
و هشام محمود طلعت الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنه التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 6/1/2001 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية المملوكة للشركة والمسجلة دوليا برقم 706028،مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6/1/2001 ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة على أن هذا القرار قد أعلن إلى الشركة فى موطنها بالخارج باعتبارها شركة أجنبية ليس لها فروع فى مصر ، ولا يقوم مقام هذا الإعلان أو يأخذ حكمه القول بأن وكيل الشركة المدعية ( الأستاذ /بدر الدين حسن ) كان حاضرا بجلسة لجنة التظلمات الصادر فيها القرار المطعون فيه ، أو إنه أخطر بقرار اللجنة بتاريخ 11/1/2001 فقد أفادت الشركة المدعية أن السيد المذكور هو وكيل براءات وعلامات تجارية تقتصر مهمته على إجراءات تسجيل العلامة التجارية ، ومن ثم فليس له صفه الوكيل الذى عناه المشرع فى المادة 13 من قانون المرافعات الذى يمثل الشركة ويحل محلها فى مواجهة الغير ، وإذ لم يثبت علم الشركة المدعية بالقرار المطعون فيه فى تاريخ محدد ومضى أكثر من ستين يوما على ذلك ( بالإضافة إلى ميعاد المسافة ومقداره ستون يوما طبقا لنص المادة 17 من قانون المرافعات ) من ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا ، مما يضحى معه الدفع المبدى فى هذا الشأن لا عاصم له من الرفض، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى ، فأن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية " تنص على أنه :-
" فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء الأسماء المتخذه شكلا مميزا أو الإمضاءات وا لكلمات والحروف والأرقام و الرسوم والرموز و عنوانات المحل والدمغات و الأختام والتصاوير والنقوش البارزه وآيه علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تميز منتجات عمل صناعى 0000000 "
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ،وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلن على شرط أن تخطر الطالب كتابه بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0
وتنص المادة 10 من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000000 "
وأخيرا تنص المادة 11 من ذلك القانون على أن " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى 000000 "
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع رغبه منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى يقضى بذلك 0
و من حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض طلب الشركة المدعية تسجيل العلامة التجارية المملوكة لها ( والمسجلة دوليا برقم 706028 ) على فئة المنتجات أرقام 3 ، 20 ، 35 يقوم على أساس التشابه بينها والعلامة رقم 507428 ، ولما كان الثابت أن العلامة الخاصة بالشركة المدعية عبارة عن كلمة واحدة من أربعة حروف هى ZARA وهى مكتوبه بشكل مميز ، ونطقها وجرسها الصوتى " زارا " فى حين أن العلامة التجارية رقم 507428 فهى عبارة عن كلمتين RIKA ZARAI ونطقها وجرسها الصوتى " ريكازاراى " الأمر الذى يبين منه أن العلامتين مختلفتان سواء من حيث الشكل العام أو النطق والجرس الصوتى ، بما يمكن التميز بينهما بوضوح دون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهما ، حيث أن العبرة عند فحص العلامات التجارية تكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة ، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها ، وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على الجمهور المتعاملين فيهما 0
وبهذه المثابه فأن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة رقم 706028 باسم الشركة المدعية فى مصر ، وهى العلامة المملوكة لها والمسجلة دوليا باسمها ، يكون قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث أن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب
على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/5/2001 ، وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار لجنه التظلمات الصادر بتاريخ 6/1/2001 والمتضمن رفض تسجيل علامة الشركة رقم 706028 ، والقضاء بتسجيلها باسم الشركة ، مع إلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات 0
وقالت الشركة شرحا لدعواها أنها تمتلك العلامة الدولية رقم 706028 على الفئات أرقام 3 ، 20 ،35 من الملحق المرفق بقانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 وقد تقدمت الشركة إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل علامتها التجارية ومد الحماية القانونية إليها فى مصر إلا أن هذه الإدارة رفضت طلبها على سند من القول أنها متعارضة مع العلامة رقم 570428 ، وقد تظلمت الشركة إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض وبتاريخ6/1/2001 أصدرت اللجنة قرارها بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار الإدارة ، وتنعى الشركة المدعية على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون و الإجحاف بحقوق الشركة إذ أنه يوجد اختلاف كبير بين علامة الشركة المدعية والعلامة رقم 507428 من حيث الشكل العام والنطق والجرس الصوتى لكل منهما ، فعلامة الشركة عبارة عن كلمة واحدة من أربعة حروف ZARA ونطقها وجرسها الصوتى " زارا " وقد سجلت هذه العلامة فى أكثر من 30 دولة من دول العالم وتتميز بشهرة عالمية واسعة ، فى حين أن العلامة الأخرى عبارة عن كلمتين مفرغتين باللون الأبيض داخل إطار مستطيل الشكل مظلل باللون الأسود وهما ........ ونطقها وجرسها الصوتى " ....... " وهذا الاختلاف بين العلامتين يجعل من السهل على الشخص العادى المتوسط الحرص أن يفرق بينهما ، كما أن علامة الشركة سجلت بإدارة العلامات التجارية إلى جانب العلامتين رقمى 488447 ، 638323 على الفئات 18 ، 25 مما يشير إلى عدم وجود تعارض بين علامة الشركة والعلامة المذكورة لانتفاء التشابه بينهما واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0
وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوض الدولة قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم :-
أصليا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد ميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات0
واحتياطيا :- إلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 19/7/2003 وتدوولت بالجلسات الثابتة على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة 16/9/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 6/12/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية مذكرة عقبت فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوض الدولة المقدم فى الدعوى و التمست الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، وقد مد آجل النطق بالحكم لجلسة 13/12/2003 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0