الطعن رقم 3646 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم ابتدائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سامى أحمد محمد الصباخ نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاتذه المستشارين/ عبد الله عامر ابراهــــــيم نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد عبد العزيز أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
و/ مصطفى محمد عبد المعط نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد الحليم أبو الفــضل نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشارالمساعد / سعيد عبد الستار محمد مفوضى الدولة
وسكرتارية السيد /عصام سعد ياسيـن أمين السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 9/12/2001 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية عريضة الدعوى رقم2739 لسنة56ق طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن نقل ابنته( رانا) من الصف الثاني حضانة الي الصف الول الابتدائي بمدرسة مصطفي النجار التجريبية في العام الدراسي2001/2002وما يترتب علي ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأن ابنته المذكورة مقيدة بالصف الثاني حضانة بالمدرسة سالفة الذكر في العام الدراسي2001/2002وانها من مواليد9/3/1995وتبلغ من العمر ست سنوات في 1/10/2001وإعمالا لأحكام القانون رقم 139لسنة1981وتعديلاته وقرار وزير التعليم رقم398 لسنة1998كان يتعين نقلها إلى الصف الاول الابتدائي العام الدراسي 2001/2002 إلا أن الجهة الإدارة امتنعت عن ذلك دون مبرر قانوني.
ونظرت محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية الدعوي وبجلسة 3/1/2002أصدرت حكمها المطعون فيه وأقام القضاء على أن وقف تنفيذ القرار الإداري يتطلب توافر ركني الجدية والاستعجال بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وفى مجال بحث ركن الجدية استعرضت بعض نصوص قانون التعليم رقم 139/1981 وتعديلاته وقرار وزير التربية والتعليم رقم 398/1998 وانتهيت إلى ما مفاده أن التعليم الأساسي الذي يبدأ بالصف الأول الإبتدائي حق مقرر لكل الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم في أول أكتوبر من كل عام وعلى كل محافظ من دائرة اختصاصه أن يصدر القرارات اللازمة لذلك اعتبار أن التعليم الإلزامي حق للجميع وواجب عليهم ولا يجوز إصدار أية قرارات أو اتخاذ أية إجراءات تحول دون الطفل وحقه في الالتحاق بالتعليم الأساسي إذا بلغ السادسة من عمره في أول أكتوبر من العام وتمشيا مع ذلك اصدر وزير التربية والتعليم قراره رقم398/1998 محددا الحد الأدنى لقبول الطفل برياض الأطفال مرحلة ما قبل التعليم الأساسي بأربع سنوات والحد الأقصى لذلك هو سن الإلزام أي ست سنوات وبذلك لا يجوز استمرار الطفل في فصول رياض الأطفال إذا كان سنه يبلغ ست سنوات في أول أكتوبر من كل عام ولمواجهة ظاهرة ارتفاع سن الأطفال بالمدارس الخاصة فقد أجاز قرار وزير التربية والتعليم رقم398/1998 نقل الأطفال الذين يبلغون الخامسة من عمرهم في موعد أقصاه أول فبراير من العام من الصف الأول رياض الأطفال المقيدين فيه إلى الصف الثاني رياض الأطفال بذات المدرسة بشرط الالتزام بالكثافة المقررة وطبقا لذلك ولما كانت ابنة المدعى المذكور قد بلغت السادسة من عمرها في1/10/2001 فإنه يكون من حقها الالتحاق بالصف الأول البتدائي بالمدرسة المذكورة اعتبارا من العام الدراسي2001/2002 دون محاجة من ذلك بأن الكثافة السكانية لا تسمح أو أن نظام أو ترخيص المدرسة لا يسمح بذلك إذ أن شرط الكثافة لا يكون إلا في حالة بحث مدى قبول التلميذ دون السادسة من عمره بالصف الأول الابتدائي وأما مسألة ترخيص أو نظام المدرسة فهذا لا يصلح أساسا لحرمان التلميذ من الالتحاق بالتعليم الإلزامي إذا بلغ السن المقررة وعلى كل ذي شأن أن يزيل أية عقبات تحول دون التلميذ وحقه في الالتحاق بالتعليم الإلزامي حال بلوغه السن القانوني وإذ امتنعت جهة الإدارة عن نقل ابن المدعى المذكور فان مسلكها على هذا النحو يكون قد جاء منطويا على قرار سلبي مخالف للقانون ويكون طلب وقف تنفيذ هذا القرار قد جاء على أسباب جدية تبرره ويتحقق فيه ركن الجدية كما يتحقق فيه ركن الاستعجال كذلك اعتبارا أن تنفيذ القرار المطعون فيه يؤدى إلى ضياع سنة دراسية من عمر ابن المدعى وفى ذلك إصابته بأضرار يتعذر تداركها.
ولم يصادف في هذا القضاء قبولا لدى جهة الإدارة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وخروج على مقتضى التطبيق الصحيح لأحكام القانون لأنه خلط بين مرحلة ما قبل التعليم الأساسي ورياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي إذ أنه في مرحلة رياض الأطفال فقد أجاز المشرع بمقتضى أحكام القرار رقم 398/1998 نقل وتحويل الطلاب في هذه المرحلة أثناء العام الدراسي متى بلغ التلميذ سن تعيينه في موعد أقصاه أول فبراير من تمهيدي ورياض أطفال إلى الصف الأول رياض أطفال من سن4 سنوات ومن الصف الأول رياض أطفال إلى الصف الثاني رياض أطفال حتى بلغ سن خمس سنوات في أول فبراير من كل عام كما حظر القرار المذكور عدم قبول أي طالب برياض الأطفال في سن الإلزام وهذا الشرط يسري عند القبول بمرحلة رياض الأطفال دون تأثير لذلك على المرحلة التالية وهى مرحلة التعليم الأساسي كما أن الحكم المطعون فيه تغاض عن الكثافة المقررة وفى ذلك تأثير سلبي على العملية التعليمية كما استند إلى موافقة المحافظ وأهدر حق وزير التربية والتعليم في هذا الشأن المقرر بمقتضى حكم القانون .
ومن حيث أن المادة 18 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنه 1971 تنص على أن:- " التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله....” وتنص المادة الخامسة من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 على أن:-" يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف والمواد الدراسية وتوزيع الدروس على الصفوف وإقرار المناهج وإعداد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظام التقديم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .
وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن:-
" يحدد وزير التعليم شروط واحوال القبول في كل مرحلة تعليمية على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس أول أكتوبر من العام الدراسي أما القبول في المرحلة الثانية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة " وتنص المادة 14 من ذلك القانون على أنه:-
" بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم ونظم الامتحان وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة والحوافز التشجيعية للتلاميذ ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة القيد " وتنص المادة 15من القانون المشار إليه على أن:-
" التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى ثماني سنوات ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل .
ومن حيث أن المستفاد من نص المادة 18 من الدستور أن" التعليم في مصر من الحقوق العامة التي تكفلها الدولة للمواطنين ويخضع للإشراف الكامل لها بوصفه من مظاهر السيادة المطلقة لها على أراضيها وعلى رعاية المواطن ولقد حرص الدستور على تقرير أن التعليم إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد ذلك الإلزام إلى مراحل أخرى ذلك حرصا منه على إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وتزويده بقيم الحق والعدل والخير والإنسانية فضلا عن الدراسات التطبيقية والنظرية بما يؤهله لتحقيق أهليته وإنسانيته والإسهام بكفاءة واقتدار في أنشطة الإنتاج والخدمات في المجتمع والمساهمة في مزيد من الرخاء والتقدم كما يبين من النصوص سالفة الذكر الواردة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن الدولة كفلت التعليم الإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي وهى التي تضم مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي وذلك لمدة ثماني سنوات تبدأ من سن السادسة ويتم حساب السن في أول أكتوبر من العام الدراسي وأن الإلزامية في هذه المرحلة تقع على عاتق الدولة كما تقع على عاتق ولى الأمر ولم تتضمن نصوص القانون والأحكام التي تضمنها أية التزامات أخرى تقع على كاهل الدولة سوى توفير فرصة التعليم في هذه المرحلة وذلك بالشروط والأوضاع والقواعد التي ينظمها قانون التعليم سواء ما يتعلق منها بشروط اللياقة الطبية في مختلف مراحل التعليم ومدة الدراسة وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة والمواد الدراسية وتوزيع الدروس على الصفوف وإقرار المناهج وعدد التلاميذ لكل فصل ونظم التقويم والامتحان والنهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد الامتحان وقواعد النجاح ومراحل الرسوب والإعادة حول إلغاء الامتحان والحرمان منه ونظم الإعادة وهذا ما يستفاد منه انه لا يوجد إلزام على الدولة بنقل الطالب من صف إلى أخر أو من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سن معينه إذ أن ذلك مراده إلى أمور أخرى فصلها قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكامه وذلك تحقيقا للغاية التي يستهدف القانون تحقيقها على مدى تسلسل وتعاقب المراحل المختلفة للعملية التعليمية من خلال الانتقال من صف إلى أخر ومن مرحلة إلى أخرى وصولا إلى الركيزة الأساسية من التعليم وهى تأهيل وإعداد الإنسان المصري للمساهمة في رخاء وتقدم المجتمع والإنسانية .
ومن حيث أنه باستقرار نصوص مواد القرار الوزاري رقم 398 لسنه 1998 يبين أنها لم تتضمن أحكاما أو قواعد تخالف أو تخرج على المبادئ والأحوال سالفة الذكر وليس في هذه النصوص أيضا ما يتضمن الإلزام بنقل التلميذ من صف إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سنا معينة بل على العكس من ذلك فان القرار الوزاري المشار إليه أجاز في النقل من التمهيدي ما قبل رياض الأطفال بالمدارس الخاصة إلى الصف الأول رياض الأطفال بشروط محدده وبالمثل فقد أجاز النقل للأطفال الملتحقين بالصف الأول رياض الأطفال إلى الصف الثاني رياض الأطفال بذات الشروط أما النص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار المذكور على عدم جواز قبول التلميذ الذي يبلغ السادسة من عمره إلى أول أكتوبر من العام الدراسي بفصول رياض الأطفال فلا يستفاد منه الالتزام بنقله من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية وإنما الهدف من هذا النص حظر القيد ابتداء في المرحلة السابقة على التعليم الأساسي لمن يكون سنه في أول أكتوبر قد بلغ السادسة من عمره أو جاوزها أما القول بان مفاد النص هو الإلزام بنقل من يبلغ هذه السن إلى مرحلة التعليم الأساسي دون ضوابط أخرى فانه قول يتجرد من المنطق السليم ويناقض الأهداف الحقيقية التي اوحاها المشرع من قانون التعليم ألا وهى الإعداد الجيد للإنسان المصري القائم على الاعتماد على النفس وعلى خوض غمار الحياة والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة .
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كانت الأوراق تنبئ عن وجود ثمة منازعة إدارية بين جهة الإدارة وولى أمر التلميذة بالصف الثاني حضانة بمدرسة مصطفي النجارالتجريبية حول أحقيتها في القيد بالصف الأول الإبتدائي بالمدرسة المذكورة في ذلك العام وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول بأن قرار وزير التربية والتعليم رقم 398 لسنة 1998 يستوجب نقل قيده إلى الصف الأول الإبتدائي في العام الدراسي2001/2002 لبلوغها ست سنوات.متكاملة في1/10/2001باعتبارها من مواليد 9/3/1995
ومن حيث أنه لا صحة لما يقوم عليه هذا الادعاء ذلك انه كما سبق البيان لا يوجد بأحكام القانون رقم139/1981ولا قرار وزير التربية والتعليم رقم398/1998 ما يقيض له الحق في إلزام جهة الإدارة باتخاذ القرار المشار إليه ومن ثم فانه كان يتعين على محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية الحكم في الدعوى2739 لسنة56 برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه لتخلف ركن الجدية ودون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد جانب صواب القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14من شعبان سنة 1425هجرية الموافق 28/9/2004 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق12/2/2002 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمـة القضاء الادارى بالاسكندرية بجلسة3/1/2002 فى الدعوى رقم2739 لسنه 56ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقـف تنفيذ القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من اثـار والزام جهة الادارة مصروفات هذا الطلب وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون وبقبول الطعن شكلا وفـى الموضوع بالغاء الـمطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضـده المصروفات 0
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق 0
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسـباب الوارد به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الاداريـة المصروفات 0
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن بعدة جلسات وبجلسة 18/5/2004 قرر ت احالة الطعن الى الدائرة السادسة / موضـوع بالمحكـمة الادارية العليا لنظره بجلسة23/6/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة وبذات الجلسة قررت حجزه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مـسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0