⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1977-12-20 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان بالبريد
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 96 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة و هى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق فى المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و قد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، كما أن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى وقع أمامه إلا فى حالة واحدة هى عدم وجود المرسل إليه و المشار إليها فى البند 258 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 ، لما كان ذلك و كان إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير .