⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1806 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سيد ذكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة و الدكتور / احمد عبد اللطيف إبراهيم وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــار / محمد فرج الله مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحي جيد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من إدارة التراخيص الطبية فيما تضمنه من قصر ترخيص مزاولة المهنة الممنوح له على مزاولة مهنه الكيميائية الحيوية وحرمانه من القيام بأعمال التشخيص المعملي وما يترتب على ذلك من آثار اخصها شمول الترخيص للتحاليل البشرية ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث انه يشترط لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين هما ركن الجدية بان تكون أسباب الطعن مما يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وركن الاستعجال بان يكون من شانه تنفيذ القرار المطعون فيه ووقوع نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث انه عن ركن الجدية فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستفاد من أحكام المواد 1-3-4-6 من القانون رقم 367/54 في شان مزاولة مهنه الكيمياء الطبية والبكتريولوجيه والباثولوجية أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة 3/2 من القانون المذكور وهى بكالوريوس الطب والجراحة والطب البيطري والزراعة الحاصلين على شهادة التخصص المطلوبة يقيدون في السجل المناسب للتخصص الحاصلين عليه من السجلات التي نصت عليها المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء السجل الرابع المخصص للباثولوجيين الاكلنيكيين من الأطباء البشريين وحصولهم على ترخيص يتيح لهم مزاوله مهنه التحاليل الطبية أو الكيميائية أو البكتريولوجية بصفه عامه دون تخصيص أو قيد أو إيراد قيد عدم مزاولة أعمال التشخيص المعملي لعمومية نصوص القانون المذكور وعدم تخصيصها بنوع معين من هذه التحاليل باستثناء تخصص الباثولوجي الإكلينيكية الذي قصره على الباثولوجيين الاكلينيكين ، فإذا درجت جهة الإدارة على تقييــــد هذا العموم على نحو ما كشفت عنه الدعاوى العديدة التي عرضت على ساحة القضاء أمام هذه المحكمة فإنها تكون بذلك قد خرجت على أحكام القانون بما يصم تصرفها بعدم المشروعية ولا محاجه في ذلك بقرار وزير الصحة رقم 342/94 من قصر التحاليل الطبية البشرية على الأطباء البشريين لان هذا القرار قد تعدى حدود التنفيذ مجال استحداث أحكام جديدة لم يتضمنها القانون الذي صدر تنفيذا له " يراجع في ذلك الأحكام الصادرة من هذه الدائرة وعلى سبيل المثال تلك الصادرة في الدعاوى أرقام 8930/56 القضائية 24317 ، 24771/57 القضائية بجلسة 22/6/2004 " . ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد حصلت على بكالوريوس العلوم شعبه كيمياء ودبلوم الكيمياء الحيوية ووافقتها جهة الإدارة على قيدها بالسجل الخاص بتخصصها ومنحها ترخيص مزاولة المهنة مع قصره على التحاليل الكيميائية الحيوية وحرمانها من القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي فان هذا القرار يكون وبحسب الظاهر من الأوراق مخالفا لأحكام القانون مرجح الإلغاء وهو ما يتحقق به ركن الجدية . ومن حيث أن تنفيذ القرار المطعون فيه من شانه حرمان المدعية من مزاولة المهنة والحصول على مورد الرزق وهى نتائج يتعذر تداركها يتحقق بها ركن الاستعجال الي جانب ركن الجدية وهو ما يتعين معه بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف القيد المذكور وإطلاق الترخيص ليسمح بمباشرة التحاليل المنوه عنها في الترخيص دون قيد باستثناء تلك المتعلقة بالباثولوجيا الإكلينيكية . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات طبقا للمادة " 184 مرافعات " . فلهذه الأسباب ـــــــــــــــــــــ حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى الي هيئـــــــة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة وفاء/.............
فقرة رقم -1
الواقعــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــ. أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2003 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنه القيد بإدارة التراخيص الطبية فيما تضمنه من حرمانها من مزاولة مهنه التحاليل الطبية البشرية مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول بأنها حصلت على بكالوريوس علوم شعبه كيمياء حيوية ودبلوم الكيمياء الحيوية التحليلية وتقدمت بطلب للقيد في سجل الكيميائيين الطبيين تمهيدا لمنحها ترخيصا لممارسة المهنة ويكون لها الحق في إدارة أو تملك معمل للتحاليل إلا أن اللجنة قررت الموافقة على قيدها في السجل لمزاولة مهنه التحاليل الكيميائيين الحيوية مع عدم القيام بأعمال التشخيص المعملي ، وينعى على هذا القرار مخالفته أحكام القانون وتطلب الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه . وتحدد لنظر الشق العاجل في الدعوى جلسة 30/12/2003 وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة 23/3/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات في شهر ولم بودع شئ خلال الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .